التوقيف للنظر في التشريع الجزائري
صفحة 1 من اصل 1
التوقيف للنظر في التشريع الجزائري
01- مفهوم التوقيف للنظر وأساسه القانوني و المبادئ التي تحكمه :
1. تعريف التوقيف للنظر : يطلق عليه اصطلاح : التوقيف للنظر – الوضع تحت المراقبة – الإيقاف رهن الإشارة – الحجز تحت النظر وهي كلها تدل على نفس المعنى أما بالفرنسية فيطلق عليهLa garde a vue .
ويعرف بأنّه :" إجراء بوليسي يأمر به ضابط الشرطة القضائيّة لضرورة التحريّات الأولية بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرّف مصالح الأمن ) الدرك ، الشرطة ( في مكان معيّن و طبقا لشكليّات و لمدّة زمنيّة يحدّدها القانون حسب الحالات"
أما المادة 48 من دستور1996 قد أطلقت عليه تسمية التوقيف للنظر وكذلك فعلت المادة 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية قبل أن كان يطلق عليه فيما سبق تسمية الحجز للنظر ودون الخوض في التعريفات الفقهية و نظرا لعدم وجود نص في تقنين الإجراءات الجزائية يمكن اعتماد التعريف التالي :
" التوقيف للنظر إجراء يأمر به ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات الأولية ، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الشرطة القضائية في مكان معين و طبقا للشكليات و لمدة زمنية يحددها القانون حسب الحالات" .
2. الأساس القانوني للتوقيف للنظر: يستمد التوقيف للنظر أساسه من الدستور فقد نصت المادة 47 من دستور 1996 على: " لا يتابع أحد ، ولا يوقف ولا يحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليها "
أما المادة 48 من نفس الدستور فقد تضمنت بعض تفاصيل التوقيف للنظر فقد أشارت الى إخضاع هذا الإجراء الى الرقابة القضائية ، كما بينت مدته وكذا الحقوق المقررة للموقوف للنظر وهذا خلاف للمعمول به في المواد الدستورية التي تعنى بالإشارة الى المبادئ العامة و تترك الجزئيات و التفاصيل للتشريع و النصوص التنظيمية ، وهذا ما يدل على مدى الأهمية البالغة التي أولاها المشرع الدستوري لهذا الإجراء الماس بحرية الأفراد.
وتجسيدا لما نص عليه الدستور بخصوص التوقيف للنظر فقد تناول المشرع في قانون الإجراءات الجزائية هذا الإجراء بإسهاب في المواد 50 ، 51 ، 51 مكرر 1 ، 51 مكرر2 ، 52 ، 53 و المادة 65 فيما يخص الجريمة المتلبس بها والمادة 141 فيما يخص الإنابات القضائية .
3. المبادئ التي تحكم التوقيف للنظر : بالرجوع الى أغلب المواثيق و العهود الدولية و التي انضمت إليها الجزائر وكذا مختلف الدساتير الجزائرية و تقنين الإجراءات الجزائية نجد أن هناك جملة من المبادئ التي تحكم التوقف للنظر و أهمها :
أ- مبدأ قرينة البراءة : والذي نص عليه دستور 1996 بالمادة 45 منه التي نصت :
" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "
ب- مبدأ الشرعية القانونية : و الذي يتمثل في شرعية التجريم ، العقاب و كذا الإجراءات . فإذا كانت شرعية التجريم و العقاب واضحة المعالم و قد تناولتها المادة الأولى من قانون العقوبات ، فإن الشرعية الإجرائية فمؤداها أن أي إجراء
يقوم به أعضاء الشرطة القضائية يجب أن يكون طبقا للنموذج المرسوم له في قانون الإجراءات و يحكم هذه الشرعية الإجرائية كل من المادة 48 من الدستور و المواد 51 الى 53 و 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية .
ج- مبدأ الكرامة الإنسانية : الإنسان مكرم في كل الأديان السماوية و القوانين الوضعية ، ومنه فيحرم إخضاع أي شخص للتعذيب أو أي معاملة من شأنها الحط من كرامته ، ولذلك فالقانون قد خول لضابط الشرطة القضائية حق التوقيف للنظر أي شخص يشتبه في مساهمته في اقتراف جريمة ما إلا أن ذات القانون يحظر عليه في نفس الوقت ممارسة أي شكل من أشكال المعاملة اللانسانية ( المادة 05 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) والمادة 34 من الدستور ، المواد 107 ،110 ، 110 مكرر من تقنين العقوبات .
د- مبدأ رقابة السلطة القضائية لتوقيف للنظر: تضطلع السلطة القضائية بمهمة حماية الحريات و كذا مراقبة أعمال الشرطة القضائية في إطار الضبط القضائي حرصا على احترام القانون و سلامة الإجراءات ،و تتجسد هذه الرقابة من خلال جملة من الإجراءات مثل : ضرورة إبلاغ وكيل الجمهورية عن دواعي التوقيف للنظر، زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر، التأشير على سجل التوقيف للنظر ، التأكد من ظروف الحجز.
03- إجراءات و ضوابط التوقيف للنظر :
1. الأشخاص المؤهلون لاتخاذ إجراء التوقيف للنظر: نظرا لحساسية إجراء التوقيف للنظر فقد قصره المشرع على ضباط الشرطة القضائية الذين حددتهم المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
2.-حقوق الموقوف للنظر :
الحقّ في الغذاء والنظافة: يعتبر حقّ الموقوف للنظر في الغذاء من الحقوق المبدئية التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية أن يوفّرها له، باعتباره القائم المباشر على الموقوف للنظر وبموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية والمالية الصادر بتاريخ 12/06/2012تم تحديد قيمة الوجبة الغذائية لليوم للموقوف للنظر على حسب المناطق ) ارجع للقرار الوزاري( و بموجب القرار الوزاري المشترك المذكور تم تحديد مصاريف النظافة البدنية للموقوف للنظر بمقرات الأمن الوطني لمدة تزيد عن48 ساعة بقيمة محددة بـ 460.00 دج .
الحق في النوم والراحة: ّ توفير مدّة معيّنة للنوم توفّر الراحة للموقوف للنظر، و لو أنّ الراحة تتوفّر بكيفيات أخرى ، وقد ورد في نصّ المادة 25 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرّخ في 10 نوفمبر 1948 م : " أنّ لكلّ شخص الحقّ في مستوى من المعيشة كافيا لضمان صحّته وراحته خاصّة التغذية و اللباس و العلاج..." . وبالتالي فالحقّ في الراحة مكفول بموجب القوانين الدولية، و لفظ "الشخص" الوارد في هذه المادة يجمع الأفراد، من مشتبه فيهم إلى متّهمين إلى محكوم عليهم.
أمّا بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية فقد جاء في نصّ المادة 52 منه: " يجب على ضابط للشرطة القضائية أن يضمّن محضر سماع الشخص الموقوف للنظر مدّة استجوابه و فترات الراحة التي تخلّلت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق سراحه فيها، أو قدم إلى القاضي المختصّ".
الحقّ في السلامة الجسدية و الكرامة الإنسانية : يجب معاملة الشخص الموقوف للنظر معاملة حسنة تضمن سلامته الجسدية و المعنوية، و هو الأمر الذي نادت به مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير على اختلافها و القوانين الجزائية للدول، وحقّ الموقوف للنظر في سلامة بدنه، و حفظه من الأخطار و التعذيب يبقى ناقصا إذا لم يحفظ من معاملات مهينة تحطّ من كرامته، و هو الأمر الذي لم تهمله الشرائع الدولية أو الداخلية، فكلاهما مكمّل للآخر في ضمان حقوق الموقوف للنظر من حيث حفظ بدنه ماديا
الحقّ في التواصل مع الغير : تظهر فكرة التواصل مع الغير في نقطتين هما، أنّ الموقوف للنظر يتواصل مع ضابط الشرطة القضائيّة، فيبلّغه هذا الأخير مثلا بالشبهة القائمة حوله و هو ما يظهر في حقّ الموقوف للنظر في التبليغ، آما
يتواصل الموقوف مع عائلته بوسائل الاتّصال أو من خلال زيارتها له و هو ما يتجلّى في حقّ الموقوف في الاتّصال و الزيارة للعائل. ، وهذه الحقوق اهتمّ بها المشرّع الجزائي لكي يضمن أكبر حماية قانونية للموقوف للنظر، حتّى لا يبقى أقلّ شأنا من المتّهم والمحكوم عليه لأنّه منحت لهم حقوق تعتبر أآثر ممّا منحت للمشتبه فيه.
الحقّ في التبليغ: إنّ الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر هنا يتضمّن شقّين اثنين هما :
-1 الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر بالشبهة القائمة حوله.
-2 الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر بحقوقه.
الحقّ في الاتّصال و الزيارة للعائلة : نصت المادة 51مكرّر 1 في الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية
" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرّف الشخص الموقوف للنظر كلّ وسيلة تمكّنه من الاتّصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، و ذلك مع مراعاة سريّة التحريّات".
الحقّ في الفحص الطبّي. :ينصّ الدستور الجزائري في المادة 48 منه على: " و لدى انتهاء مدّة التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه
الإمكانية". وعليه فإنّ حقّ الموقوف للنظر في الفحص الطبّي، حقّ منصوص عليه دستوريا
وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 51 مكرر 1 من ق. إ .ج .
الحقّ في التواجد في مكان لائق: نصت المادة 52 /4 على حقّ الموقوف للنظر في المكان اللائق من قانون الإجراءات الجزائية : " يتمّ التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصّصة لهذا الغرض". ومن نصّ هذه الفقرة نستخلص أنّ الموقوف للنظر أن يحظى أثناء توقيفه بمكان لائق سواء لشخصه كإنسان أو بصفته مشتبه فيه، و عليه فهناك شروط تتعلّق بالمكان المخصّص للتوقيف للنظر، وشروط تتعلّق بالأشخاص الموقوفين للنظر.
3. الأشخاص محل التوقيف للنظر : لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية طائفة الأشخاص التي يمكن لضابط الشرطة القضائية وضعها في غرفة الحجز,إذ استعملت هذه المواد كلمة الشخص أو الأشخاص إذ يفهم من القاعدة العامة انه يحق لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص توافرت فيه الشروط المتعلقة بالأدلة , غير انه بالرجوع لبعض الاتفاقيات و القواعد العامة فان هناك بعض الأشخاص لا يمكن أن يكونوا محل التوقيف للنظر و هم:
1- المجنون: كذلك لم يشير قانون العقوبات لمثل هذا الصنف من الأشخاص في الحين الذي أشارت المادة 47 من قانون العقوبات انه لا تطبق عليهم العقوبة إذ يطبق عليهم الحجز القضائي المنصوص عليه في المادة 21.
2 – حالة السكر: قد يكون فقدان الوعي بمواد مسكرة أو مخدرة أو أي مواد أخري , أما فيما يحص حجز السكران يطرح مشكل من الناحية العملية لان حالته لا تسمح بأخذ أقواله لعدم وجود أدلة مادية أو شهادة لان المادة 51 تشترط حد ادني من الأدلة قبل الحجز.
3 – الدبلوماسيين: طبقا لاتفاقية فيان فان هذا النوع من الأشخاص لا يمكن أن يكونوا عرضة لأي قبض أو حجز بل يجب معاملتهم باحترام , إلا انه يستثني منهم أعضاء السلك التقني أو الإداري طبقا لنص المادة 37 من الاتفاقية المذكورة.
4 – البرلمانيون: إذا ارتكب نائبا جريمة من الجرائم المتلبس بها كما نصت عليه المادة 111 من الدستور فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية بعد أخذ إخطار النيابة وأخذ تعليمات صريحة بالمتابعة اللجوء إلي اتخاذ الاجرءات القضائية منها التوقيف للنظر وذلك في حالتين:
* إذا كان هناك تنازل صريح من النائب عن حصانته أو إذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.
* إذا تعلق الأمر بحالة تلبس وتقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية الأعضاء.
أما بالنسبة للقصر الأحداث : لا يوجد نص قانوني صريح يمنع وضع الأحداث رهن التوقيف للنظر وتبقى المسألة مقيدة برأي وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث فإن كان القسم المخصص بمعاملة المجرمين الأحداث في المواد من 442 إلى 494 من قانون الإجراءات الجزائية أعطى للقضاة في حالات معينة وضع الأحداث لأكثر من 13 سنة بالمؤسسات العقابية ثم إنك إذا رجعت إلى عملية مراقبة غرف التوقيف للنظر الدورية من طرف السيد/ وكيل الجمهورية المختص بموجب المادة 36 من ق. إ.ج فإن مديرية الشرطة القضائية بوزارة العدل تحرص على البيانات الخاصة بالفصل بين الأحداث والبالغين والذكور والإناث.
3. أطر التحقيق و التوقيف للنظر:
أ- التحقيق في الجرائم المتلبس بها : تعرضت المواد من 51 إلى 52 من قانون الإجراءات لجزائية للتوقيف للنظر في مرحلة التحقيق في الجرائم المتلبس بها نصت المادة 51/1 " إذا رأي ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وارعين( 48) ساعة"
الأشخاص المشار إليهم في المادة 50 هم الذين يبدو لضابط الشرطة القضائية أن حجزهم ضروري لمقتضيات التحقيق عندما ينتقل لمسرح الجريمة في حالة التلبس , ثم يلجا للتحقق من هوية احد الأشخاص فيعجز هذا الأخير عن إثباتها إذ يجوز هنا حجزه لمقتضيات التحقيق , لكن يجب علي ضابط الشرطة القضائية تقديم تقريرا لوكيل الجمهورية عن ذلك, إلا أن المادة 51 لا تبيح تمديد مدة حجزهم لضعف الأدلة .
أما الفقرة الرابعة من المادة 51 فقد نصت" و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شانها التدليل علي اتهامه فتعين علي ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة " ,ويقصد بهذه الطائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين أو المساهمين في الجريمة الذين ضبطوا في حالة تلبس فلم يجيز المشرع تمديد مدة حجزهم بدليل نص المادة" أن يقتاده فورا إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقف أكثر من ثمان و أربعين ساعة"
أما في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد قيدت مدة توقيف طائفة الأشخاص لا توجد دلائل ترجح ارتكابهم الفعل إلا لمدة سماعهم ثم يطلق صراحهم بنصها " الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوي المدة اللازمة لأخذ أقوالهم "
جاءت هذه الفقرة للحد من التعسفات ومنها يستخلص انه لا يجوز توقفيهم إلا لمدة السماع فيعني انه لا يجوز تمديد مدة حجزهم.
• تمديد التوقيف للنظر في الجرائم الست :
o مرة واحدة في جرائم المساس بالمعالجة الالية للمعطيات.
o مرتين في جرائم المساس بأمن الدولة.
o 3 مرات في جرائم المخدرات-الجريمة المنظمة عبرالحدود الوطنية –تبيض الاموال –الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف
o 5 مرات في جرائم الإرهاب.
ب- التوقيف للنظر في حالة التحقيق الأولي :تعرضت المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية إلى مسالة التوقيف للنظر ك إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين ساعة(48),فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلي وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق." ويعني ذلك أن سبب التمديد يرجع إلي كون الجريمة غير ثابتة المعالم في البداية بشرط تقديم المحجوز أمام النيابة قبل انقضاء المدة الأصلية.
غير أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعطت استثناء بقولها" ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة".
• تمديد التوقيف للنظر في الجرائم الست :
o مرتين في جرائم المساس بأمن الدولة.
o 3 مرات في الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية –تبيض الأموال –الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف
o 5 مرات في جرائم الإرهاب.
ج- التحقيق في إطار الإنابة القضائية :أما إذا تعلق الأمر بالتحقيق في إطار الإنابة القضائية فانه طبقا للمادة 141 ق ا ج فان التمديد يكون بنفس الإجراءات الواردة في المادة 63 إلا أن الإجراءات يختص بها قاضي التحقيق.
حساب مدة التوقيف للنظر :
لم يشر المشرع الجزائري في مضمون قانون الإجراءات الجزائية إلي مسالة بداية حساب مدة التوقيف للنظر ,غير أن الفكرة السائدة هي أن بداية حساب المدة يبدأ من اللحظة التي يقيد فيها حرية الشخص,إلا أن تطبيق هذه الفكرة يبقي أمرا نسبيا لان اطر التحقيق تختلف ,لان ضابط الشرطة القضائية يتخذ قرار الوضع في الحجز عقب التوقيف مباشرة في حالة التلبس , لكن يبقي دائما موقف المشرع الجزائري غامضا في بداية حساب المدة في جميع اطر التحقيق.
4. الجزاءات المترتبة علي مخالفة أحكام التوقيف للنظر والبطلان فيه:
أ- الجزاءات المترتبة علي مخالفة أحكام التوقيف للنظر لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزاءات المترتبة علي مخالفة أحكام التوقيف للنظر ماعدا ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 51 " إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف كما هو مبين في الفقرات السابقة,يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا"
يعني ذلك أن ضابط الشرطة القضائية يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة الحبس التعسفي الوارد ذكرها في المادة 107 إلي 110 من قانون العقوبات.
كما تقوم المسؤولية الجنائية له في حالة رفضه تقديم السجلات إلي السلطات التي لها الحق في الرقابة عليه في مجال الحجز تحت النظر الواردة في المادة 110 مكرر من قانون العقوبات ,إضافة لمسؤوليته في عدم إجراء الفحص الطبي للشخص المحجوز.
وبناءا علي نص المادة 108 من قانون العقوبات فان ضابط الشرطة القضائية في حالة ارتكابه تلك المخالفات يتحمل أيضا المسؤولية المدنية وذلك بنصها " علي مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية ......" .
ب. بطلان إجراءات التوقيف للنظر:نصت المادة 51 مكرر 1 من ق. إ.ج .ج على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية بأن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له.
فجزاء عدم مراعاة هذه الشكلية هو بطلان جوهري لإجراء التوقيف للنظر ونفس الجزاء يترتب على عدم احترام مدة التوقيف للنظر التي هي 48 –ثمانية وأربعين ساعة بموجب المادة 51مكرر2من ق. غ.ج .
كما يعتبر عدم إخطار السيد/ وكيل الجمهورية بمجرد بداية التوقيف لنظر إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته بطلان جوهري سواء ا كان فيه تأخر في التبليغ أو عدم التبليغ من أصله.
- الإحــراز : هي وسيلة من وسائل الإقناع التي يقدمها ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة لإثبات تورط شخص معين في جريمة ما ، وهي عبارة عن المحجوزات الناتجة من عمليات التفتيش أو الموجودة بمسرح الجريمة أو المسترجعة وتقدم للعدالة إما مغلقة أو مكشوفة ، مخصص لها بمصالح الشرطة القضائية سجلا خاص يؤشر عليه من طرف كاتب الضبط المسؤول عن المحجوزات ، تدون بالسجل كل المعلومات اللازمة للحرز حتى لا يغير أو يتلاعب به.
1. تعريف التوقيف للنظر : يطلق عليه اصطلاح : التوقيف للنظر – الوضع تحت المراقبة – الإيقاف رهن الإشارة – الحجز تحت النظر وهي كلها تدل على نفس المعنى أما بالفرنسية فيطلق عليهLa garde a vue .
ويعرف بأنّه :" إجراء بوليسي يأمر به ضابط الشرطة القضائيّة لضرورة التحريّات الأولية بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرّف مصالح الأمن ) الدرك ، الشرطة ( في مكان معيّن و طبقا لشكليّات و لمدّة زمنيّة يحدّدها القانون حسب الحالات"
أما المادة 48 من دستور1996 قد أطلقت عليه تسمية التوقيف للنظر وكذلك فعلت المادة 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية قبل أن كان يطلق عليه فيما سبق تسمية الحجز للنظر ودون الخوض في التعريفات الفقهية و نظرا لعدم وجود نص في تقنين الإجراءات الجزائية يمكن اعتماد التعريف التالي :
" التوقيف للنظر إجراء يأمر به ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات الأولية ، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الشرطة القضائية في مكان معين و طبقا للشكليات و لمدة زمنية يحددها القانون حسب الحالات" .
2. الأساس القانوني للتوقيف للنظر: يستمد التوقيف للنظر أساسه من الدستور فقد نصت المادة 47 من دستور 1996 على: " لا يتابع أحد ، ولا يوقف ولا يحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليها "
أما المادة 48 من نفس الدستور فقد تضمنت بعض تفاصيل التوقيف للنظر فقد أشارت الى إخضاع هذا الإجراء الى الرقابة القضائية ، كما بينت مدته وكذا الحقوق المقررة للموقوف للنظر وهذا خلاف للمعمول به في المواد الدستورية التي تعنى بالإشارة الى المبادئ العامة و تترك الجزئيات و التفاصيل للتشريع و النصوص التنظيمية ، وهذا ما يدل على مدى الأهمية البالغة التي أولاها المشرع الدستوري لهذا الإجراء الماس بحرية الأفراد.
وتجسيدا لما نص عليه الدستور بخصوص التوقيف للنظر فقد تناول المشرع في قانون الإجراءات الجزائية هذا الإجراء بإسهاب في المواد 50 ، 51 ، 51 مكرر 1 ، 51 مكرر2 ، 52 ، 53 و المادة 65 فيما يخص الجريمة المتلبس بها والمادة 141 فيما يخص الإنابات القضائية .
3. المبادئ التي تحكم التوقيف للنظر : بالرجوع الى أغلب المواثيق و العهود الدولية و التي انضمت إليها الجزائر وكذا مختلف الدساتير الجزائرية و تقنين الإجراءات الجزائية نجد أن هناك جملة من المبادئ التي تحكم التوقف للنظر و أهمها :
أ- مبدأ قرينة البراءة : والذي نص عليه دستور 1996 بالمادة 45 منه التي نصت :
" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "
ب- مبدأ الشرعية القانونية : و الذي يتمثل في شرعية التجريم ، العقاب و كذا الإجراءات . فإذا كانت شرعية التجريم و العقاب واضحة المعالم و قد تناولتها المادة الأولى من قانون العقوبات ، فإن الشرعية الإجرائية فمؤداها أن أي إجراء
يقوم به أعضاء الشرطة القضائية يجب أن يكون طبقا للنموذج المرسوم له في قانون الإجراءات و يحكم هذه الشرعية الإجرائية كل من المادة 48 من الدستور و المواد 51 الى 53 و 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية .
ج- مبدأ الكرامة الإنسانية : الإنسان مكرم في كل الأديان السماوية و القوانين الوضعية ، ومنه فيحرم إخضاع أي شخص للتعذيب أو أي معاملة من شأنها الحط من كرامته ، ولذلك فالقانون قد خول لضابط الشرطة القضائية حق التوقيف للنظر أي شخص يشتبه في مساهمته في اقتراف جريمة ما إلا أن ذات القانون يحظر عليه في نفس الوقت ممارسة أي شكل من أشكال المعاملة اللانسانية ( المادة 05 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) والمادة 34 من الدستور ، المواد 107 ،110 ، 110 مكرر من تقنين العقوبات .
د- مبدأ رقابة السلطة القضائية لتوقيف للنظر: تضطلع السلطة القضائية بمهمة حماية الحريات و كذا مراقبة أعمال الشرطة القضائية في إطار الضبط القضائي حرصا على احترام القانون و سلامة الإجراءات ،و تتجسد هذه الرقابة من خلال جملة من الإجراءات مثل : ضرورة إبلاغ وكيل الجمهورية عن دواعي التوقيف للنظر، زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر، التأشير على سجل التوقيف للنظر ، التأكد من ظروف الحجز.
03- إجراءات و ضوابط التوقيف للنظر :
1. الأشخاص المؤهلون لاتخاذ إجراء التوقيف للنظر: نظرا لحساسية إجراء التوقيف للنظر فقد قصره المشرع على ضباط الشرطة القضائية الذين حددتهم المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
2.-حقوق الموقوف للنظر :
الحقّ في الغذاء والنظافة: يعتبر حقّ الموقوف للنظر في الغذاء من الحقوق المبدئية التي ينبغي على ضابط الشرطة القضائية أن يوفّرها له، باعتباره القائم المباشر على الموقوف للنظر وبموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة الداخلية والمالية الصادر بتاريخ 12/06/2012تم تحديد قيمة الوجبة الغذائية لليوم للموقوف للنظر على حسب المناطق ) ارجع للقرار الوزاري( و بموجب القرار الوزاري المشترك المذكور تم تحديد مصاريف النظافة البدنية للموقوف للنظر بمقرات الأمن الوطني لمدة تزيد عن48 ساعة بقيمة محددة بـ 460.00 دج .
الحق في النوم والراحة: ّ توفير مدّة معيّنة للنوم توفّر الراحة للموقوف للنظر، و لو أنّ الراحة تتوفّر بكيفيات أخرى ، وقد ورد في نصّ المادة 25 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرّخ في 10 نوفمبر 1948 م : " أنّ لكلّ شخص الحقّ في مستوى من المعيشة كافيا لضمان صحّته وراحته خاصّة التغذية و اللباس و العلاج..." . وبالتالي فالحقّ في الراحة مكفول بموجب القوانين الدولية، و لفظ "الشخص" الوارد في هذه المادة يجمع الأفراد، من مشتبه فيهم إلى متّهمين إلى محكوم عليهم.
أمّا بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية فقد جاء في نصّ المادة 52 منه: " يجب على ضابط للشرطة القضائية أن يضمّن محضر سماع الشخص الموقوف للنظر مدّة استجوابه و فترات الراحة التي تخلّلت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق سراحه فيها، أو قدم إلى القاضي المختصّ".
الحقّ في السلامة الجسدية و الكرامة الإنسانية : يجب معاملة الشخص الموقوف للنظر معاملة حسنة تضمن سلامته الجسدية و المعنوية، و هو الأمر الذي نادت به مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير على اختلافها و القوانين الجزائية للدول، وحقّ الموقوف للنظر في سلامة بدنه، و حفظه من الأخطار و التعذيب يبقى ناقصا إذا لم يحفظ من معاملات مهينة تحطّ من كرامته، و هو الأمر الذي لم تهمله الشرائع الدولية أو الداخلية، فكلاهما مكمّل للآخر في ضمان حقوق الموقوف للنظر من حيث حفظ بدنه ماديا
الحقّ في التواصل مع الغير : تظهر فكرة التواصل مع الغير في نقطتين هما، أنّ الموقوف للنظر يتواصل مع ضابط الشرطة القضائيّة، فيبلّغه هذا الأخير مثلا بالشبهة القائمة حوله و هو ما يظهر في حقّ الموقوف للنظر في التبليغ، آما
يتواصل الموقوف مع عائلته بوسائل الاتّصال أو من خلال زيارتها له و هو ما يتجلّى في حقّ الموقوف في الاتّصال و الزيارة للعائل. ، وهذه الحقوق اهتمّ بها المشرّع الجزائي لكي يضمن أكبر حماية قانونية للموقوف للنظر، حتّى لا يبقى أقلّ شأنا من المتّهم والمحكوم عليه لأنّه منحت لهم حقوق تعتبر أآثر ممّا منحت للمشتبه فيه.
الحقّ في التبليغ: إنّ الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر هنا يتضمّن شقّين اثنين هما :
-1 الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر بالشبهة القائمة حوله.
-2 الحقّ في تبليغ الموقوف للنظر بحقوقه.
الحقّ في الاتّصال و الزيارة للعائلة : نصت المادة 51مكرّر 1 في الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية
" يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرّف الشخص الموقوف للنظر كلّ وسيلة تمكّنه من الاتّصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، و ذلك مع مراعاة سريّة التحريّات".
الحقّ في الفحص الطبّي. :ينصّ الدستور الجزائري في المادة 48 منه على: " و لدى انتهاء مدّة التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه
الإمكانية". وعليه فإنّ حقّ الموقوف للنظر في الفحص الطبّي، حقّ منصوص عليه دستوريا
وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 51 مكرر 1 من ق. إ .ج .
الحقّ في التواجد في مكان لائق: نصت المادة 52 /4 على حقّ الموقوف للنظر في المكان اللائق من قانون الإجراءات الجزائية : " يتمّ التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصّصة لهذا الغرض". ومن نصّ هذه الفقرة نستخلص أنّ الموقوف للنظر أن يحظى أثناء توقيفه بمكان لائق سواء لشخصه كإنسان أو بصفته مشتبه فيه، و عليه فهناك شروط تتعلّق بالمكان المخصّص للتوقيف للنظر، وشروط تتعلّق بالأشخاص الموقوفين للنظر.
3. الأشخاص محل التوقيف للنظر : لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية طائفة الأشخاص التي يمكن لضابط الشرطة القضائية وضعها في غرفة الحجز,إذ استعملت هذه المواد كلمة الشخص أو الأشخاص إذ يفهم من القاعدة العامة انه يحق لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص توافرت فيه الشروط المتعلقة بالأدلة , غير انه بالرجوع لبعض الاتفاقيات و القواعد العامة فان هناك بعض الأشخاص لا يمكن أن يكونوا محل التوقيف للنظر و هم:
1- المجنون: كذلك لم يشير قانون العقوبات لمثل هذا الصنف من الأشخاص في الحين الذي أشارت المادة 47 من قانون العقوبات انه لا تطبق عليهم العقوبة إذ يطبق عليهم الحجز القضائي المنصوص عليه في المادة 21.
2 – حالة السكر: قد يكون فقدان الوعي بمواد مسكرة أو مخدرة أو أي مواد أخري , أما فيما يحص حجز السكران يطرح مشكل من الناحية العملية لان حالته لا تسمح بأخذ أقواله لعدم وجود أدلة مادية أو شهادة لان المادة 51 تشترط حد ادني من الأدلة قبل الحجز.
3 – الدبلوماسيين: طبقا لاتفاقية فيان فان هذا النوع من الأشخاص لا يمكن أن يكونوا عرضة لأي قبض أو حجز بل يجب معاملتهم باحترام , إلا انه يستثني منهم أعضاء السلك التقني أو الإداري طبقا لنص المادة 37 من الاتفاقية المذكورة.
4 – البرلمانيون: إذا ارتكب نائبا جريمة من الجرائم المتلبس بها كما نصت عليه المادة 111 من الدستور فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية بعد أخذ إخطار النيابة وأخذ تعليمات صريحة بالمتابعة اللجوء إلي اتخاذ الاجرءات القضائية منها التوقيف للنظر وذلك في حالتين:
* إذا كان هناك تنازل صريح من النائب عن حصانته أو إذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.
* إذا تعلق الأمر بحالة تلبس وتقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية الأعضاء.
أما بالنسبة للقصر الأحداث : لا يوجد نص قانوني صريح يمنع وضع الأحداث رهن التوقيف للنظر وتبقى المسألة مقيدة برأي وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث فإن كان القسم المخصص بمعاملة المجرمين الأحداث في المواد من 442 إلى 494 من قانون الإجراءات الجزائية أعطى للقضاة في حالات معينة وضع الأحداث لأكثر من 13 سنة بالمؤسسات العقابية ثم إنك إذا رجعت إلى عملية مراقبة غرف التوقيف للنظر الدورية من طرف السيد/ وكيل الجمهورية المختص بموجب المادة 36 من ق. إ.ج فإن مديرية الشرطة القضائية بوزارة العدل تحرص على البيانات الخاصة بالفصل بين الأحداث والبالغين والذكور والإناث.
3. أطر التحقيق و التوقيف للنظر:
أ- التحقيق في الجرائم المتلبس بها : تعرضت المواد من 51 إلى 52 من قانون الإجراءات لجزائية للتوقيف للنظر في مرحلة التحقيق في الجرائم المتلبس بها نصت المادة 51/1 " إذا رأي ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وارعين( 48) ساعة"
الأشخاص المشار إليهم في المادة 50 هم الذين يبدو لضابط الشرطة القضائية أن حجزهم ضروري لمقتضيات التحقيق عندما ينتقل لمسرح الجريمة في حالة التلبس , ثم يلجا للتحقق من هوية احد الأشخاص فيعجز هذا الأخير عن إثباتها إذ يجوز هنا حجزه لمقتضيات التحقيق , لكن يجب علي ضابط الشرطة القضائية تقديم تقريرا لوكيل الجمهورية عن ذلك, إلا أن المادة 51 لا تبيح تمديد مدة حجزهم لضعف الأدلة .
أما الفقرة الرابعة من المادة 51 فقد نصت" و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شانها التدليل علي اتهامه فتعين علي ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة " ,ويقصد بهذه الطائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين أو المساهمين في الجريمة الذين ضبطوا في حالة تلبس فلم يجيز المشرع تمديد مدة حجزهم بدليل نص المادة" أن يقتاده فورا إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقف أكثر من ثمان و أربعين ساعة"
أما في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد قيدت مدة توقيف طائفة الأشخاص لا توجد دلائل ترجح ارتكابهم الفعل إلا لمدة سماعهم ثم يطلق صراحهم بنصها " الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوي المدة اللازمة لأخذ أقوالهم "
جاءت هذه الفقرة للحد من التعسفات ومنها يستخلص انه لا يجوز توقفيهم إلا لمدة السماع فيعني انه لا يجوز تمديد مدة حجزهم.
• تمديد التوقيف للنظر في الجرائم الست :
o مرة واحدة في جرائم المساس بالمعالجة الالية للمعطيات.
o مرتين في جرائم المساس بأمن الدولة.
o 3 مرات في جرائم المخدرات-الجريمة المنظمة عبرالحدود الوطنية –تبيض الاموال –الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف
o 5 مرات في جرائم الإرهاب.
ب- التوقيف للنظر في حالة التحقيق الأولي :تعرضت المادة 65 من قانون الإجراءات الجزائية إلى مسالة التوقيف للنظر ك إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين ساعة(48),فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلي وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق." ويعني ذلك أن سبب التمديد يرجع إلي كون الجريمة غير ثابتة المعالم في البداية بشرط تقديم المحجوز أمام النيابة قبل انقضاء المدة الأصلية.
غير أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعطت استثناء بقولها" ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة".
• تمديد التوقيف للنظر في الجرائم الست :
o مرتين في جرائم المساس بأمن الدولة.
o 3 مرات في الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية –تبيض الأموال –الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف
o 5 مرات في جرائم الإرهاب.
ج- التحقيق في إطار الإنابة القضائية :أما إذا تعلق الأمر بالتحقيق في إطار الإنابة القضائية فانه طبقا للمادة 141 ق ا ج فان التمديد يكون بنفس الإجراءات الواردة في المادة 63 إلا أن الإجراءات يختص بها قاضي التحقيق.
حساب مدة التوقيف للنظر :
لم يشر المشرع الجزائري في مضمون قانون الإجراءات الجزائية إلي مسالة بداية حساب مدة التوقيف للنظر ,غير أن الفكرة السائدة هي أن بداية حساب المدة يبدأ من اللحظة التي يقيد فيها حرية الشخص,إلا أن تطبيق هذه الفكرة يبقي أمرا نسبيا لان اطر التحقيق تختلف ,لان ضابط الشرطة القضائية يتخذ قرار الوضع في الحجز عقب التوقيف مباشرة في حالة التلبس , لكن يبقي دائما موقف المشرع الجزائري غامضا في بداية حساب المدة في جميع اطر التحقيق.
4. الجزاءات المترتبة علي مخالفة أحكام التوقيف للنظر والبطلان فيه:
أ- الجزاءات المترتبة علي مخالفة أحكام التوقيف للنظر لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزاءات المترتبة علي مخالفة أحكام التوقيف للنظر ماعدا ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 51 " إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف كما هو مبين في الفقرات السابقة,يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا"
يعني ذلك أن ضابط الشرطة القضائية يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة الحبس التعسفي الوارد ذكرها في المادة 107 إلي 110 من قانون العقوبات.
كما تقوم المسؤولية الجنائية له في حالة رفضه تقديم السجلات إلي السلطات التي لها الحق في الرقابة عليه في مجال الحجز تحت النظر الواردة في المادة 110 مكرر من قانون العقوبات ,إضافة لمسؤوليته في عدم إجراء الفحص الطبي للشخص المحجوز.
وبناءا علي نص المادة 108 من قانون العقوبات فان ضابط الشرطة القضائية في حالة ارتكابه تلك المخالفات يتحمل أيضا المسؤولية المدنية وذلك بنصها " علي مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية ......" .
ب. بطلان إجراءات التوقيف للنظر:نصت المادة 51 مكرر 1 من ق. إ.ج .ج على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية بأن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له.
فجزاء عدم مراعاة هذه الشكلية هو بطلان جوهري لإجراء التوقيف للنظر ونفس الجزاء يترتب على عدم احترام مدة التوقيف للنظر التي هي 48 –ثمانية وأربعين ساعة بموجب المادة 51مكرر2من ق. غ.ج .
كما يعتبر عدم إخطار السيد/ وكيل الجمهورية بمجرد بداية التوقيف لنظر إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته بطلان جوهري سواء ا كان فيه تأخر في التبليغ أو عدم التبليغ من أصله.
- الإحــراز : هي وسيلة من وسائل الإقناع التي يقدمها ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة لإثبات تورط شخص معين في جريمة ما ، وهي عبارة عن المحجوزات الناتجة من عمليات التفتيش أو الموجودة بمسرح الجريمة أو المسترجعة وتقدم للعدالة إما مغلقة أو مكشوفة ، مخصص لها بمصالح الشرطة القضائية سجلا خاص يؤشر عليه من طرف كاتب الضبط المسؤول عن المحجوزات ، تدون بالسجل كل المعلومات اللازمة للحرز حتى لا يغير أو يتلاعب به.
aicha- ضابط شرطة
- عدد المساهمات : 9
نقاط : 28
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
العمر : 60
الموقع : سيدي بلعباس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى