الشرطة الجزائرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 01/09 المؤرخ في 25/02/2009

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 01/09 المؤرخ في 25/02/2009 Empty القانون رقم 01/09 المؤرخ في 25/02/2009

مُساهمة  aicha الخميس أبريل 07, 2011 10:42 pm

المادة السادسة :
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 بالقسم خامس مكرر 2 عنوانه " تهريب المهاجرين "
تعريف تهريب المهاجرين :
يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى .
العقوبات :
يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاثة (03) سنوات إلى خمسة (05)سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى500.000دج .
تشديد العقوبة :
يعاقب بالحبس من خمسة (5) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر30 أعلاه متى أرتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
01- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر .
02- تعريض حياة و سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له
03- معاملة المهاجرين المهربين لمعاملة لا إنسانية أو مهينة .
ظروف التشديد :
يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا أرتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
01- إذا سهلت وظيفة الفاعل إرتكاب الجريمة.
02- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص.
03- إذا ارتكبت الجريمة بحمل سلاح أو التهديد باستعماله .
04- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة .
العقوبات التكميلية :
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ،عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
ظــروف التخفيف :
لا يستفيد الشخص المدان بارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.
العقوبــات التكميليــة :
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشرة (10) سنوات على الأكثر.
الإعفاء الكلي من العقوبة : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين من القبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .
تخفيض العقوبة :
تخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها و قبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة .
عدم التبليغ: كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ، و لو كان ملزما بالسر المهني ، و لم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك ، يعاقب بالحبس من سنة(1) إلى خمسة (5)سنوات و بغرامة100.000دج إلى 500.000 دج .
في ماعدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز ستهم 13 سنة لا تطبق الأحكام الفقرة السابقة على الأقارب و حواشي و أصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة .
مسؤولية الشخص المعنوي : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون .
و تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون .
الشروع : يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .
المصادرة : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملــة فـــي إرتكابها
و الأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة ، مع مراعاة حقوق الغير حسنة النية.

الفترة الامنية :تطبق الأحكام أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة السابعة :
يتم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1382 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه .
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة مالية من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معروف .
تشديد العقوبة :
يعاقب بالحبس من خمسة (5) سنوات إلى خمسة عشرة (15) سنة و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها في المادة 350 مكرر 1 أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية :
01- إذا سهلت وظيفة الفاعل إرتكاب الجريمة .
02- إذا أرتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص .
03- إذا أرتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد بإستعماله .
04- إذا أرتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كان

aicha
ضابط شرطة
ضابط شرطة

عدد المساهمات : 9
نقاط : 28
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
العمر : 60
الموقع : سيدي بلعباس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى