دروس الوقــايـــة و الحماية المدنية
صفحة 1 من اصل 1
دروس الوقــايـــة و الحماية المدنية
الوقايــة التوقــع الحريـــق
تعريف :
الوقاية :
هي مجموعة التدابير المتخذة لحذف أو تحديد الأخطار
التوقع :
هي مجموعة الوسائل الموضوعة لكشف النار أو الهجوم عليها عند بدايتها
الهدف العام للوقاية :
هو إستدراك ظهور الحريق أو إنتشاره قبل حدوثه و هذا يعود عمليا إلى حذف جميع أسباب حدوثه و إنتشاره
إستدراك ظهور الحريق :
- تحليل الأسباب التي تنتجها
- البحث عن الوسائل التي تحذفها
- منع إنتشار الحريق معناه [ بحث ، التصنيف ، التحليل ]
مختلف أسباب الإنتشار و أخذ جميع المقاييس اللازمة لحذفها و المشاكل التي تدرس هي :
1- منع ظهور الحريق :
- معرفة مصادر الطاقة و أسباب الحريق
- الحماية ضد مصادر الحرارة
- تنظيم المواد القابلة للإشتعال ( الخطيرة )
2- منع إنتشار الكارثة :
- عزل العمارات ( البنايات )
- إقامة الحواجز
- إتجاه فتح الأبواب
3- إنقاذ الأشخاص من خطر الحريق :
و يكون ذلك بفضل المقاييس و الإحتياطات التالية :
- ألا تحصر بالإزدحام ( تنظيم المسالك الداخلية )
- ألا تحصر في الطريق ( تنظيم الأدراج عن ملجأ الدخان )
- أن نستطيع الحصول على المخارج بسهولة ( تنظيم المخارج بعدد كافي )
4- إجتناب الفزع :
الإضاءة الأمنية لكي تحقق المقاييس المذكورة أعلاه يجب الإضاءة الأمنية
5- إجتناب تصرف الدخان :
- التهوية
- تصريف الدخان
- فتحات دخول الهواء
6- وقاية الغير
7- وقاية الممتلكات
الحريق :
يتميز الحريق بثلاثة مميزات هي : درجة الحرارة ، كمية الحرارة في لحظة الواحدة ، مدة الحريق
1- درجة الحرارة :
تتعلق بـ :
- طبيعة المحروق ( المادة )
- سرعة الإحتراق المواد في حالة إنقسامها
- التهوية
2- مدة الحريق :
تتعلق بـ :
- طبيعة المواد المحترقة
- سرعة المواد المحترقة الناتجة في حالة إنقسام المواد
- التهوية
- طريقة التخزين
تطبيق مختلف أسباب الحريق :
أ- أسباب بسيكولوجية ( نفسية ) :
و هي ناتجة عن :
- عدم التنظيم
- الغباوة
- التخلف عن الحراسة
- الجهل و عدم مراعاة الأنظمة
- سوء النية و قصد الأذى
ب- أسباب تقنية :
و هي ناتجة عن أسباب حرارية ، كهربائية ، ميكانيكية ، فيزيائية ، كيميائية ، بيولوجية .
طريقة الإنتشار :
اللهيب ينتشر من الأسفل إلى الأعلى و هذا على حسب قوانين الجذب
- قذف اللهيب
- الإشعاع
- نقل أو ناقلية الحرارة
- تصاعد حراري بواسطة تنقل الغازات الساخنة من مكان إلى مكان .
الأمـر 76/04 و دور الوقائـي
تعين القواعد و الأنظمة :
الحماية المدنية و بالأخص الوقاية محددة بالأمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بالقواعد المطابقة في ميدان الحماية ضد الأخطار الحريق و الفزع و تكوين رجال الوقاية و الحماية المدنية .
عموميات :
الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 12 مارس 1976 المتعلقة بقواعد الحماية ضد الحريـق و الفـزع و تكوين رجال الوقايـة و الحماية المدنية
- المادة (01) :
هذا الأمر يهدف إلى تعيين الأنظمة التالية :
- الحماية ضد الأخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة
- الحماية ضد الحريق في البنايات السكنية
- تصنيف مواد البناء بالترتيب حسب مقاومتها للحريق و طريقة إختيارها و عناصر البناء
- المادة (02) :
الحماية في المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة على حسب عدد الأشخاص الذين تستقبلهم أبعادها نشاطها و نوع بنائها
- المادة (03) :
المقاييس العامة ضد الحريق لكل العائلات السكنية يتعين شروط إستعمال مواد العزل البنايات ، التجهيزات التي تريدها
- المادة (04) :
أسباب الأخطار و السلبيات مواد الأمن صحة و راحة الجيران سواء الصحة العمومية سوء الزراعة و المحيط و هذه المؤسسات تكون تحت المراقبة الإدارية
- المادة (05) :
المواد و متاجر البناء يجب أن تكون مصنفة و مرتبة حسب القانون المطابق و ساري المفعول و طبقا لمقاومتها ضد الحريق
- المادة (06) :
تكون على مستوى كل ولاية نخبة وقائية للحماية المدنية
- المادة (07) :
تكون على مستوى وزارة الداخلية لجنة مركزية للوقاية و الحماية المدنية
- المادة (08) :
اللجان المركزية و الولائية تدرس و تقترح و تراقب كل المقاييس الوقائية الخاصة للمؤسسات و الوحدات الإنتاجية و تكون هذه المؤسسات تحت المراقبة الإدارية
- المادة (09) :
مرسوم ينص على تركيب يسر و إختصاص اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية
- المادة (10) :
عدم تحقيق المقاييس الأمنية المطلوبة يؤدي بصاحبه إلى السجن من شهرين على سنتين و غرامة مالية من 1000 إلى 10000 دج
دور الوقائي :
يتمثل دور الوقائي فيما يلي :
- يتدخل في إطار تسليم رخصة البناء ( دراسة على المخطط )
- يقوم بزيارات تقنية للبنايات في طريق الإنجاز
- يقوم بزيارات إستقبال نهائية أو مؤقتة متعلقة بالمؤسسات المستقبلة للجمهور
- يقوم بزيارات مطابقة عند نهاية المشروع
- الضابط الوقائي مكلف بالقيام بزيارات وقائية في المؤسسات المستقبلة للجمهور ذات الطابع الصناعي أو التجاري
- الضابط الوقائي يكون تابع للجنة الوقائية الولائية
- هو مرشد المعماريين في إطار تنظيم و تجهيز الوسائل المقاومة ضد الحريق و لكل مشروع في إنجاز أو تطويلة
- هو مرشد الوالي بالمشاكل المتعلقة بالأمن
- مكلف كذلك بالإحصائيات الأخطار و نقاط المياه الموجودة على مستوى دائرته و تهيئته للمخطط للدفاع ضد الحريق
- الضابط الوقائي مكلف على مستوى مكتب الوقاية بتحضير مخططات الدفاع المتعلقة بالمؤسسات المصنفة ( مخطط البلدية ، مخطط المؤسسات ... )
مميزات الوقائي :
يجب أن يكون ذو خبرة عالية في أعماله و ذو معرفة إنسانية بسيكولوجية و قياس و ذكاء و هذا ليكتسب ثقة المواطنين و بدونها المقاييس و الإحتياطات لا تكون فعالة .
تركيــب الملـف لدراستــه علـى المخطـط
تركيب الملف لدراسته على المخطط :
ينقسم الملف إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :
- الأوراق الإدارية
- التصميم البياني
- المخططات
هذه الوثائق تسمح لنا بمعرفة كل المعلومات اللازمة لتحقيق الدراسة على المخطط
الأوراق الإدارية :
هذه الأوراق أساسية لطلب رخصة البناء بحيث تبين لنا كلية المؤسسة ، إسم صاحب المؤسسة ، العنوان الكامل للمؤسسة ، مساحة المؤسسة ، تسمية العمارة أو موقعها
التصميم البياني :
يعتبر الوثيقة الهامة و الأساسية للقيام بدراسته الوقائية و هو مكمل و ضروري للقراءة الجيدة للمخططات وهذه الوثيقة تقرأ بإهتمام حيث تسمح بفهم المخططات و تعطي قدر محدد للمعلومات على كل نقاط المخطط و البناء في التصميم و يوضح طبيعة المواد المستعملة في الأشغال الكبرى و تزين و الترتيبات الداخلية
المخططات :
- مخطط موقعي
- مخطط إجمالي
- مخطط لمختلف المستويات
- مخطط المقاطع الطولية و العرضية
- مخطط الأسقف و الأغطية
البنايــات السكنيــة و تصنيــف مــواد البنــاء
البنايات السكنية :
المرسوم 76/37 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بشروط الأمن ضد أخطار الحريق في البنايات السكنية
تعريف :
البنايات السكنية التي ينص عليها هذا المرسوم هي البنايات المخصصة للسكان فقط و الأرضية السفلة لأعلى مسكن بها لا تزيد عن 50 م علو أو عن الأرض التي تمر بها سيارات النجدة و مكافحة الحريق
تصنيف البنايات السكنية :
تصنف هذه البنايات السكنية إلى أربعة عائلات هي :
- العائلة الأولى : و تشمل المساكن الفردية ، المنعزلة ، المتوائمة أو المتسلسلة و تتكون من مستوين فقط
- العائلة الثانية : و تشمل المساكن الفردية ، المنعزلة ، المتوائمة أو المتسلسلة و التي تتكون من ثلاث مستويات لكن العلو بين الأرض و الأرضية السفلة لأعلى مسكن لا تزيد عن 8 م
- العائلة الثالثة : و تشمل المساكن التي تتكون من أكثر من ثلاث مستويات و لكن العلو من الأرض و الأرضية السفلة لأعلى مسكن لا يزيد عن 28 م
- العائلة الرابعة : و تشمل المساكن التي يكون العلو بها بين الأرض و الأرضية السفلة لأعلى مسكن أكثر من 28 م و لا يزيد عن 50 م
تصنيف مواد البناء :
المرسوم 76/55 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتصنيف مواد البناء بالنسبة لأخطار الحريق في المؤسسات المستقبلة للجمهور
رد فعل النار : يعني المواد التي تغذي النار و تساعدها على الإنتشار و من جهة النظر فإن رد فعل المواد المشتعلة كما يلي :
1- M0 غير مشتعل و غير ملتهب
2- M1 مشتعل و غير ملتهب
3- M2 صعب الإلتهاب
4- M3 متوسط الإلتهاب
5- M4 سهل الإلتهاب
6- M5 سريع الإلتهاب
مقاومة المواد المشتعلة للنار :
يقصد به الزمن الذي تصمد فيه المواد المشتعلة في البناء ضد النار رغم قوة حرارتها و إرتفاع درجتها و هذه العناصر مرتبة بدرجات كما يلي :
1- الدرجة 6 سا
2- الدرجة 4 سا
3- الدرجة 2 سا
4- الدرجة 1:30 سا
5- الدرجة 1 سا
6- الدرجة 30 د
عناصر البناء :
هي الأبواب و الستائر و الفواصل الأعمدة و العرفان ، الأرضيات و الأسقف و هذه العناصر بحرية في أفران حرارية حسب المنحنى الحراري T0 و دور هذه العناصر الصمود ضد النار و مدققة حسب عدة مميزات
- المقاومة الميكانيكية
- العزل الحراري
- العامل السمك ضد اللهب و الدخان
- غياب إرسال غازات الإلتهاب
صامد النار : و هو عنصر مستقر و صامد للنار و فيه ميزة المقاومة الميكانيكية
مضاد للهب :
العناصر المضادة للهب هي العناصر التي تتوفر على المميزات التالية :
- المقاومة الميكانيكية
- عامل السمك اللهب أو عملية النفذ و الدخان
- غياب الإرسال غازات الإلتهاب
قاطع للنار :
- المقاومة الميكانيكية
- عزل الحراري
- الكتامة ضد اللهب و الدخان
- غياب إرسال غازات الإلتهاب
* 6 سا = 1200°
* 4 سا = 1125°
* 2 سا = 1000°
* 1 سا = 925°
* 2/1 سا = 850°
ملاحظة :
إن المواد المستعملة في البناء تفقد فعاليتها عندما تصل إلى 550° م و لهذا يجب الحفاظ عليها من الحرارة
لكي تصمد هذه المواد للنار خلال مدة معينة من الوقت يجب أن تبين على حسب الجدول الآتي في الملحق التالي :
درجة الحرارة عدد الطوابق الوضعية الأجور إسمنت مسلح
السطح الظاهر طلاء من جهتين
6 ساعات
1200 درجة مئوية أكثر من 3 طوابق
3 طوابق جدات فاصلة 0.45 م 0.38 م 0.20 م
0.22 م
0.18 م
وجد البناء 0.35 م 0.33 م
جدات فاصلة 0.35 م 0.33 م
وجد البناء 0.25 م 0.24 م
4 ساعات
1125° أقل من 3 طوابق 0.33 م 0.25 م 0.15 إلى
0.18 م
0.22 م 0.15 م
2 ساعات
1000° طابق واحد 0.22 م 0.15 م 0.12 إلى
0.15 م
1 ساعة
925°
كل المواد ذات سمك أكثر أو يساوي 0.1 م تستطيع أن تصمد ضد الحريق مدة ساعة
2/1 ساعة
850° كل مواد البناء ذات السمك أكثر أو يساوي 0.05 م إلى 0.06 م تستطيع مقاومة الحريق مدة نصف ساعة
المؤسســات المستقبلــة للجمهــور
المرسوم 76/37 المؤرخ في 20 فيفري 1976 :
و يهدف إلى ضمان الأمن عند أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور
تعريف :
المؤسسات المستقبلة للجمهور هي عبارة عن محل أو عمارة أو مركز يقوم بإستقبال الجمهور و يكون الدخول بالمقابل أو مجانا أو بإستدعاء كالملاعب ، النوادي ، المسارح .
الإجراءات الأمنية الخاصة لهذه المؤسسات ترجع إلى :
1- طبيعة نشاطها
2- أبعادها ( الطول و العرض )
3- أجهزتها
4- نوع بنائها
5- عدد الأشخاص
كيفية حساب عدد الجمهور :
حساب المسافة المخصصة للجمهور حسب تصريح رئيس المؤسسة ، حسب العناصر المختلفة ( ممرات المنازل )
ملاحظة :
عمال المؤسسة لا يضافون إلى عدد الجمهور إذا كانت لديهم مخارج خاصة
تصنيف المؤسسات :
تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور إلى أربعة أصناف و ذلك حسب عدد الأشخاص و مهما كان نوعها أو نموذجها
1- الرتبة الأولى : تستقبل أكثر من 1500 شخص
2- الرتبة الثانية : تستقبل من 701 إلى 1500 شخص
3- الرتبة الثالثة : تستقبل من 301 إلى 700 شخص
4- الرتبة الرابعة : تستقبل 300 شخص على الأقل
تصنيف و مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور :
طبقا للمرسوم المذكور سابقا 76/36 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بالمؤسسات المستقبلة للجمهور تصنف هذه المؤسسات حسب طبيعة إستغلالها .
قاعات الحفلات أو التمثيل :
و بصفة عامة كل المؤسسات التي تحتوي على تجهيزات خشبية أو أجهزة إنارة السينماتوغرافية .
مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور :
الزيارات الدورية ( المرحلية ) للمراقبة :
إجبارية كقاعة الحفلات و التمثيل و السينما توغرافية من ( G إلى A ) مهما تتكون رتبتها و كذلك المؤسسات ذات الرتبة الأولى و الثانية و الثالثة للنماذج الأخرى من ( L إلى X )
الزيارات المرحلية تتكون كما يلي :
أ- كل ثلاثة أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الأولى نموذج (A)
ب-كل ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الأولى نموذج من ( B إلى X )
ج- كل عام بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الثانية و الثالثة للنماذج من ( L إلى X )
و كذلك المؤسسات الرتبة الرابعة من النماذج من ( A إلى G )
ملاحظة :
مدة هذه الزيارات تستطيع أن تغير من طرف اللجنة الوقائية للحماية المدنية عند الضرورة
الكثافة :
نموذج C :
حمامات بخارية ، مرشات عمومية أو خاصة شخص واحد في كل غرفة ، شخص واحد في 2 م2 بالنسبة للبيت الساخن أو مكان الإستراحة .
نموذج M :
محلات البيع و المراكز التجارية تحت الأرض واحد شخص في كل 1 م2 الطابق الأرضي 02 شخصين في كل 1 م2 ، الطابق الأول كل شخص واحد في 1 م2 الطابق الثاني واحد شخص في 2 م2 الطوابق العليا أكثر من طابقين واحد شخص في 5 م2
ملاحظة :
في المؤسسات ذات النموذج M عندما تكون المساحة المخصصة للجمهور غير معروفة فتحسب (3/1) ثلث المساحة الكلية.
نموذج N : المطاعم و المقاهي : 1 شخص في كل 1 م2
نموذج T : قاعات و أروقة العرض 03 أشخاص في 2 م2
نموذج V : المساجد 03 أشخاص في 2 م2
نموذج X : المسابح 01 شخص في 02 م2 ( في الحوض ) ، المدرجات : 1 شخص في كل 30 سم واقفين 01 شخص لكل مقعد جالسين 02 شخص في 1 م2 جالسين
تصنيف و مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور :
طبقا للمرسوم 76/36 المذكور سابقا المتعلق بالمؤسسات المستقبلة للجمهور تصنف هذه المؤسسات حسب طبيعة إستغلالها
قاعات الحفلات و التمثيل :
و بصفة عامة كل المؤسسات التي تحتوي على تجهيزات خشبية أو أجهزة الإنارة السينما توغرافية
نموذج A1 : خشبة تحتوي بأسفلها على مستوى أو أكثر
نموذج A2 : خشبة لا تحتوي على مستويات في أسفلها لكن مساحتها أكثر من 150 م2 أو حجمها أكثر من 1200 م3 أو أبعادها الخطية أكثر من 24 م
نموذج B : خشبة لا تحتوي على مستويات في أسفلها لكن مساحتها أقل أو تساوي 150 م2 أو حجمها أقل أو يساوي 1200 م3 واحد أبعادها أقل أو يساوي 24 م
نموذج C : مصطبة لاصقة في جدار من جدران القاعة و تحتوي على مقدمات
نموذج D : مصطبة غير ثابتة في جدران القاعة مثل حلبة الرقص أو التمثيل
نموذج E : حلبة الرقص أو التمثيل المتحركة ميكانيكيا
نموذج F : أجهزة السينما توغرافية " الأفلام " على حامل أمني لكل الأفلام
نموذج G : أجهزة السينما توغرافية لأفلام على حامل أمني لكن ذات مناوريين ملتصقين على رجل واحد لأفلام قياسها تقل على 35 مم
نماذج أخرى لمؤسسات مستقبلة للجمهور :
نموذج L : يشمل الحمامات البخارية و المرشات العمومية أو الخاصة
نموذج M : يشمل محلات البيع أو المراكز التجارية
نموذج N : يشمل المطاعم و المقاهي
نموذج O : يشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلات
نموذج P : يشمل المراقص و قاعات الإجتماعات و الألعاب
نموذج Q : يشمل قاعات المحاضرات
نموذج R : يشمل المؤسسات التعليمية سواء كانت عمومية أو خاصة
نموذج T : قاعات و أروقة العرض
نموذج U : يشمل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة
نموذج V : يشمل المؤسسات الدينية
نموذج W : يشمل البنوك و الإدارات الخاصة و العمومية
نموذج X : يشمل المساجد
محضر ضبط الزيارات الوقائية :
يجب أن يطلع خصوصا على :
- تطبيق القواعد المطلوبة بالنسبة للزيارات السابقة
- تلك التي يجب المحافظة عليها سواء لم تطبق في المدة المخصصة لها أو كانت غير كاملة أو غامضة
- الإفتراضات الجديدة تسجل أمامها المدة اللازمة لتطبيقها
- إحتمال تسليم العقوبات المطلوبة
التنظيمات المشتركة لكل المؤسسات :
المراقبة :
- تفتيش المؤسسات المراقبة تمارس تحت سلطة الوالي بالتعاون مع اللجنة الوقائية الولائية للحماية المدنية
- الوالي يكلف بالقيام بمهمة التفتيش عضو أو أكثر من اللجنة الوقائية ولائية للحماية المدنية حسب عملهم أو جدارتهم يقومون بمهمة التفتيش على تطبيق قواعد المرسوم 76/36 يستطيعون الدخول إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة في كل وقت عملهم من أجل ضبط الإقتراحات الضرورية
- كل عضو من اللجنة الوقائية مكلف بتطبيق قواعد و قرارات الوالي
- الملاك و المدراء المسيرون في المؤسسات يتعرضون للعقوبات و الغرامات المفروضة في المادة رقم 10 من الأمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 لو لم يحترموا المادة المحددة لإنجاز مقاييس الأمن أو يجعلون حاجز للأشخاص المكلفين بمهمة التفتيش .
العمــارات ذات العلــو المرتفــع
- المرسوم 76/35 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بضمان الأمن ضد الحريق و الفزع في العمارات ذات العلو المرتفع
تعريف :
تكون عمارات ذات العلو المرتفع كل عمارة التي يكون بها البعد بين الأرضية السفلة لأعلى مسكن بها و الأرض المخصصة لمرور سيارات النجدة و مكافحة الحريق
- أكثر من 50 م بالنسبة للبنايات السكنية
- اكثر من 28 م بالنسبة للبنايات الإدارية و غيرها
هذه العمارات مصنفة كما يلي :
- GHA : بنايات سكنية ذات علو مرتفع
- GHO : عمارات مرتفعة خاصة بالفنادق
- GHS : عمارات مرتفعة خاصة بالأرشيف و المكتبات
- GHU : عمارات مرتفعة خاصة بالمراكز الصحية
- GHW1 : عمارات مخصصة للمكاتب لكن العلو بين الأرضية السفلة للأعلى طابق بها و بين الأرض يكون أكثر من 28 م و لا تزيد عن 50 م
- GHW2 : و هي كذلك عمارات مخصصة للمكاتب لكن العلو بين الأرض السفلة للأعلى طابق بها و بين الأرض يكون أكثر من 50 م
- GHWZ : و هي عمارات مرتفعة مختلفة الوظائف و تفوق 28 م
ملاحظة :
- العمارات ذات العلو المرتفع لا يتم بنائها إلا في المناطق التي تبعد عن وحدات الحماية المدنية 3 كلم
- الوالي يستطيع ترخيص بناء عمارة ذات علو مرتفع على بعد أكثر من هذه المسافة 3 كلم و هذا بعد رأي اللجنة الولائية للحمايـة المدنية بقرار مبرر و ذلك بعد الأخذ بعين الإعتبار صنف العمارة و سهولة مداخل الممرات للعمارة ، نموذج مركز الإسعاف لمصلحة الحماية بالعمارة ، مصادر المياه .
المنشــآت المصنفــة
- المرسوم 98/339 المؤرخ في 03/11/1998 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها
- تخضع كل منشآة موجودة ضمن قائمة المنشآت المصنفة قبل بداية عملها و حسب تصنيفها إما ترخيص و إما تصريح
- يسلم الرخص إما الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي و إما رئيس المجلس الشعبي البلدي و ذلك بعد التحقيق و يتعلق بالتأشيرات المحتملة للمنشآت على ملائمة الجيران و الصحة و النظافة و الفلاحة و حماية الطبيعة و البيئة و الآثار
المؤسسات الخاضعة للتصريح :
هي المؤسسات التي لا تشكل أي خطر على الجيران ، الفلاحة ، الطبيعة ... إلخ
المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص :
ترتب المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : المنشآت الخاضعة إلى الترخيص الوزير المكلف بالبيئة
الصنف الثاني : المنشآت الخاضعة إلى الترخيص الوالي
الصنف الثالث : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي
ملاحظة :
عندما تقام منشآة على تراب و لا يقين أو أكثر تسلم الرخصة الوزير المكلف بالبيئة أما إذا أقيمت المنشأة على تراب البلد يقين أو أكثر عن نفس الولاية يتسلم الرخصة الوالي .
ملف طلب تصريح :
- إذا كان الأمر يعني شخص طبيعيا يحتوي الملف على إسمه و لقبه و عنوانه و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي إشتمل الأمر على تسمية و عنوانها التجاري و عنوان مقره الرئيسي و صفة المسؤول عنه
- الموقع الذي تقع فيه المنشأة
- أساليب الصنع و المواد التي يستخدمها و المنتوجات التي يصنعها .
ملاحظة :
لو رئيس المجلس الشعبي البلدي يقرر بأن هذه المنشآت تكون تحت نظام ترخيص يجب أن يخبر صاحب الطلب في مدة لا تتجاوز 08 أيام
- ملف طلب الترخيص :
- علاوة على ما ذكر أعلاه يجب أن يرفق كل طلب ترخيص يتعلق بمنشآت من الصنفين الأول و الثاني
- خريطة 25000/1 أو 50000/1 يبين فيها موقع المنشأة
- تنظيم الموقع مقياسه 2500/1 خاص بجوار موقع المنشأة حتى مسافة تساوي على الأقل 10/1 من شعاع التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تكون أقل من 100 م و تبين في هذا التصميم جميع البنايات و تخصيصها و طرق السكة الحديدية و الطرق العمومية و نقاط المياه و قنواته و سواقيه
- تصميم إجمالي مقياسه 200/1 يبين وضعيات مشتملات المنشأة و كذلك البنايات و الأرضية المجاورة من مسافة 35 م يمكن الإدارة أن تطالب مقياس 100/1
- دراسة تبين الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث و وسائل النجدة لتقليل الخطر
التحقيق :
منشأة الصنف الثالث بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و منشآت الصنف الأول و الثاني بقرار من الوالي
- المندوب يعين من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و يبين القرار ما يلي :
1- موضوع التحقيق و تاريخه الذي لا تتجاوز مدته 45 يوم
2- الأوقات و المكان الذي يمكن للجمهور أن يطلع فيها على الملف و فتح السجل تجمع فيه أراء الجمهور على مستوى قرار البلدية
3- إسم المندوب المحقق و لقبه و صنفه
4- تحديد الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة
5- يتم تعليق الإعلان عن المشروع 08 أيام قبل الشروع في التحقيق يجب أن يبين الإعلان بحروفه الواضحة و طبيعة المنشأة و الموقع و تاريخ إختتامه و إسم المندوب المحقق و الأيام و الساعات التي يتلقى فيها المندوب ملاحظات المعنيين و المكان الذي يمكن الإطلاع على الملف
6- يجب نشر الإعلان في يومية وطنية و ذلك على نفقة صاحب الطلب
7- يبلغ الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و فور إفتتاح التحقيق نسخة من الطلب النسخة من المصالح المكلفة بالبيئة و الري و الفلاحة و الصحة و الشؤون الإجتماعية و الحماية المدنية و مفتشية العمل و التعمير و البناء و الصناعة و التجارة و السياحة لإبداء الرأي فيها و يجب على المصالح المستشارة أن تبدي رأيها في أجل 60 يوم و إلا فصل الأمر دونه
8- عند نهاية التحقيق يستدعي المندوب المحقق صاحب الطلب خلال 08 أيام و يبلغه في عين المكان عن الملاحظات الكتابية و الشفهية التي سجلت في المحضر و يطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة 22 يوم يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مع إستنتاجه خلال 08 أيام إبتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب بالموافقة أو الرفض
نتيجة التحقيق :
يبلغ المعني بالموافقة أو الرفض إما :
- عن طريق المجلس الشعبي البلدي خلال شهر بالنسبة للمنشآت من الصنف 03
- عن طريق الوالي خلال 45 يوم للمنشآت من صنف 02
- عن طريق الوالي مدة لا تتجاوز 90 يوم بالنسبة إلى المنشآت من الصنف 01
- يمكن لكل شخص رفض طلبه أن يقدم طعن
- تتماشى رخصة الإستغلال مع شهادة المطابقة للحماية المدنية على أساس التقرير زيارة لجنة المراقبة و الحراسة
أحكام خاصة :
- يمكن أن يتخذ الوزير المكلف بالبيئة و الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار يمنح الرخصة لمدة 06 أشهر في حالة تطبيق اساليب جديدة للعمل
- يجب أن يحدد طلب رخصة أو التصريح
- إذا لم تشرع المنشأة في العمل لمدة عامين في حالة تحويل التجهيزات أو التوسيع
- في حالة تحويل المنشأة إلى مكان آخر بسبب حريق أو إنفجار أو أي حادث آخر
- في حالة توقف المنشأة يجب على المشغل إعلام السلطة المختصة بذلك خلال شهر
يجب على كل مشغل منشأة مصنفة أن يضع خطة للإنقاذ و الوقاية ضد الأخطار التي يمكن أن تسببها المنشآت .
اللجنــة المركزيـة للوقايــة و الحمايــة المدنيــة
اللجنــة الولائيــة للحمايــة المدنيــة
لجنــة الحراســة و المراقبــة للمنشــآت المصنفــة
المرسوم 76/36 المادة السادسة من الأمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 تنص على تركيب سير و إختصاص اللجنة من طرف وزارة الداخلية و تتركب هي :
- المديرية العامة للحماية المدنية
- ممثل لكل وزارة
- مؤسسة عمومية مهتمة بوسائل الوقاية و الحماية المدنية من كل شخص معني لإعطاء آراء نقدية في ميدان مقاييس الأمن
سيرها :
اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية تجتمع تحت رئيس وزير الداخلية أو ممثله
- تملك أمانة دائمة ذات مقر في الوزارة الداخلية المديرية العامة للحماية
- تجتمع بدعوة من رئيسها على الأقل مرتين في العام
- كل مرة عندما تتطلب الضرورة هذه اللجنة تجتمع في جلسة طارئة بطلب عضو من أعضائها أو أعضائها و هذا طلب مبرر
- اللجنة الفرعية من الممكن أنه تتكون في اللجنة المركزية الوقائية في الحماية المدنية و تكون مكلفة بالدراسات التقنية آخر الأمر و ترأسها أعضاء اللجنة المركزية للوقاية و الحماية
إختصاصاتها :
- تعطي رأيها الإستشاري في كل المسائل التي تهتم تطبيق الوقاية
- هي العضو التقني الذي يدرك و يتأثر يجعل مقاييس و وسائل الأمن اللازمة لتستدرك الأخطار
- تسهر على تطبيق مقاييس الوقاية المطلوبة من طرف الأنظمة في المؤسسات المستقبلة للجمهور
- تراقب نشاط اللجان الوقائية الولائية للحماية المدنية
نستطيع تكليف عضو أو أكثر و أعضائها للقيام بمهمة التفتيش في الوحدات الإجتماعية و لإنجاز هذه المهمة الرئيس يقوم بإعداد أمر المهمة للأعضاء المكلفين
اللجنة الولائية للوقاية و الحماية المدنية :
القرار 13 المؤرخ في 27/03/1977 ينص على تركيب سير و إختصاص اللجنة الولائية للوقاية و الحماية المدنية
تركيبــها :
تركب اللجنة الولائية الوقائية للحماية من :
- الوالي و ممثله
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
- كاتب المحافظ
- القائد العسكري
- مدير الهياكل القاعدية
- مدير الصناعات و الطاقة
- مدير الحماية المدنية
- رئيس الدائرة
- ممثل قطاع الشعب
- كل شخص مستدعى لإعطاء آراء تقنية حيث يكون ذو كفاءة في القضايا المقترحة للدراسة
سيــــرها :
تجتمع اللجنة الولائية أربع مرات في العام تحت رئاسة الوالي أو الممثل كل مرة عندما تتطلب الضرورة تعقد اللجنة إجتماعا طارئا
إختصاصهــا :
- تقوم عادة اللجنة الولائية بتكوين أعضاء تدرس كل التقارير و تجعل في العمل وسائل و قائية لكل الأخطار مهما يكون مفعولها ( دراسة التقارير ، وضع وسائل وقائية ضد الأخطار )
- تقوم بدراسة مقاييس معينة لإخماد و تحقيق الأخطار الناتجة عن حريق كبير يهدد أمن المواطن و أملاك الدولة ( دراسة مقاييس معينة لإخماد حريق كبير )
- تسهر على تطبيق القوانين الوقائية المتعلقة بالمؤسسات المستقبلة للجمهور
- تتحمل مسؤولية دراسات طلبات رخصة البناء ( دراسة عن المخطط )
- تتكفل بتنظيم الزيارات التقنية في المؤسسات ( المؤقت النهاية )
- هي المسؤولة عن الرأي الأخير فيما يخص إعطاء مطبقة كما تقوم بتنظيم الزيارات المرحلية و الفجائية
لجنة الحراسة و المراقبة :
المرسوم 99/253 المؤرخ في 07/11/1999 يتضمن تشكيلة لجنة الحراسة و المراقبة
التركيـــب :
تكون هذه اللجنة تحت سلطة الوالي لها نظام داخلي و تتركب من :
- ممثل عن مجموعة الدرك الوطني عضو
- ممثل عن الأمن الولائي عضو
- ممثل عن مديرية البيئة
- ممثل عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة
- ممثل عن مديرية الصناعة و المناجم
- ممثل عن مديرية التجهيز
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية
- ممثل عن مديرية الصحة و السكان
من أي شخص يحكم كفاءة إبداء آراء تقنية في مسائل محددة
ملاحظـة :
بعد أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
السيـــر :
تجتمع مرتين في السنة على الأقل و تجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب الظروف بناءا على إستدعاء من الرئيس أو يطلب من عند أحد أعضائها
المهـــام :
تتولى الرئاسة مديرية البيئة و أسسها الدائمة في الولاية
- تعد لعبة الحراسة و المراقبة برنامج سداسيا لزيارات و تعرض على الوالي
- كما تعد تقرير سنوي عن نشاطها و تعرض على الوالي الذي يرسل نسخة منه إلى وزير البيئة
- تقوم اللجنة بمهام التفتيش و لهذا تكلف عضو أو أكثر للقيام بهذه المهمة التي تتوج بمجهر يومها الوالي الذي يرسل نسخة منه في مدة أقصاها 15 يوما إلى وزير البيئة
- في حالة عدم إحترام الأحكام المنصوص عليها تقترح اللجنة على الوالي إنقاذ التدابير اللازمة لا سيما :
- إعداد مستقبل المنشأة
- العلو المؤقت للمنشأة
- العلو النهائي للمنشأة
تعريف :
الوقاية :
هي مجموعة التدابير المتخذة لحذف أو تحديد الأخطار
التوقع :
هي مجموعة الوسائل الموضوعة لكشف النار أو الهجوم عليها عند بدايتها
الهدف العام للوقاية :
هو إستدراك ظهور الحريق أو إنتشاره قبل حدوثه و هذا يعود عمليا إلى حذف جميع أسباب حدوثه و إنتشاره
إستدراك ظهور الحريق :
- تحليل الأسباب التي تنتجها
- البحث عن الوسائل التي تحذفها
- منع إنتشار الحريق معناه [ بحث ، التصنيف ، التحليل ]
مختلف أسباب الإنتشار و أخذ جميع المقاييس اللازمة لحذفها و المشاكل التي تدرس هي :
1- منع ظهور الحريق :
- معرفة مصادر الطاقة و أسباب الحريق
- الحماية ضد مصادر الحرارة
- تنظيم المواد القابلة للإشتعال ( الخطيرة )
2- منع إنتشار الكارثة :
- عزل العمارات ( البنايات )
- إقامة الحواجز
- إتجاه فتح الأبواب
3- إنقاذ الأشخاص من خطر الحريق :
و يكون ذلك بفضل المقاييس و الإحتياطات التالية :
- ألا تحصر بالإزدحام ( تنظيم المسالك الداخلية )
- ألا تحصر في الطريق ( تنظيم الأدراج عن ملجأ الدخان )
- أن نستطيع الحصول على المخارج بسهولة ( تنظيم المخارج بعدد كافي )
4- إجتناب الفزع :
الإضاءة الأمنية لكي تحقق المقاييس المذكورة أعلاه يجب الإضاءة الأمنية
5- إجتناب تصرف الدخان :
- التهوية
- تصريف الدخان
- فتحات دخول الهواء
6- وقاية الغير
7- وقاية الممتلكات
الحريق :
يتميز الحريق بثلاثة مميزات هي : درجة الحرارة ، كمية الحرارة في لحظة الواحدة ، مدة الحريق
1- درجة الحرارة :
تتعلق بـ :
- طبيعة المحروق ( المادة )
- سرعة الإحتراق المواد في حالة إنقسامها
- التهوية
2- مدة الحريق :
تتعلق بـ :
- طبيعة المواد المحترقة
- سرعة المواد المحترقة الناتجة في حالة إنقسام المواد
- التهوية
- طريقة التخزين
تطبيق مختلف أسباب الحريق :
أ- أسباب بسيكولوجية ( نفسية ) :
و هي ناتجة عن :
- عدم التنظيم
- الغباوة
- التخلف عن الحراسة
- الجهل و عدم مراعاة الأنظمة
- سوء النية و قصد الأذى
ب- أسباب تقنية :
و هي ناتجة عن أسباب حرارية ، كهربائية ، ميكانيكية ، فيزيائية ، كيميائية ، بيولوجية .
طريقة الإنتشار :
اللهيب ينتشر من الأسفل إلى الأعلى و هذا على حسب قوانين الجذب
- قذف اللهيب
- الإشعاع
- نقل أو ناقلية الحرارة
- تصاعد حراري بواسطة تنقل الغازات الساخنة من مكان إلى مكان .
الأمـر 76/04 و دور الوقائـي
تعين القواعد و الأنظمة :
الحماية المدنية و بالأخص الوقاية محددة بالأمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بالقواعد المطابقة في ميدان الحماية ضد الأخطار الحريق و الفزع و تكوين رجال الوقاية و الحماية المدنية .
عموميات :
الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 12 مارس 1976 المتعلقة بقواعد الحماية ضد الحريـق و الفـزع و تكوين رجال الوقايـة و الحماية المدنية
- المادة (01) :
هذا الأمر يهدف إلى تعيين الأنظمة التالية :
- الحماية ضد الأخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة
- الحماية ضد الحريق في البنايات السكنية
- تصنيف مواد البناء بالترتيب حسب مقاومتها للحريق و طريقة إختيارها و عناصر البناء
- المادة (02) :
الحماية في المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة على حسب عدد الأشخاص الذين تستقبلهم أبعادها نشاطها و نوع بنائها
- المادة (03) :
المقاييس العامة ضد الحريق لكل العائلات السكنية يتعين شروط إستعمال مواد العزل البنايات ، التجهيزات التي تريدها
- المادة (04) :
أسباب الأخطار و السلبيات مواد الأمن صحة و راحة الجيران سواء الصحة العمومية سوء الزراعة و المحيط و هذه المؤسسات تكون تحت المراقبة الإدارية
- المادة (05) :
المواد و متاجر البناء يجب أن تكون مصنفة و مرتبة حسب القانون المطابق و ساري المفعول و طبقا لمقاومتها ضد الحريق
- المادة (06) :
تكون على مستوى كل ولاية نخبة وقائية للحماية المدنية
- المادة (07) :
تكون على مستوى وزارة الداخلية لجنة مركزية للوقاية و الحماية المدنية
- المادة (08) :
اللجان المركزية و الولائية تدرس و تقترح و تراقب كل المقاييس الوقائية الخاصة للمؤسسات و الوحدات الإنتاجية و تكون هذه المؤسسات تحت المراقبة الإدارية
- المادة (09) :
مرسوم ينص على تركيب يسر و إختصاص اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية
- المادة (10) :
عدم تحقيق المقاييس الأمنية المطلوبة يؤدي بصاحبه إلى السجن من شهرين على سنتين و غرامة مالية من 1000 إلى 10000 دج
دور الوقائي :
يتمثل دور الوقائي فيما يلي :
- يتدخل في إطار تسليم رخصة البناء ( دراسة على المخطط )
- يقوم بزيارات تقنية للبنايات في طريق الإنجاز
- يقوم بزيارات إستقبال نهائية أو مؤقتة متعلقة بالمؤسسات المستقبلة للجمهور
- يقوم بزيارات مطابقة عند نهاية المشروع
- الضابط الوقائي مكلف بالقيام بزيارات وقائية في المؤسسات المستقبلة للجمهور ذات الطابع الصناعي أو التجاري
- الضابط الوقائي يكون تابع للجنة الوقائية الولائية
- هو مرشد المعماريين في إطار تنظيم و تجهيز الوسائل المقاومة ضد الحريق و لكل مشروع في إنجاز أو تطويلة
- هو مرشد الوالي بالمشاكل المتعلقة بالأمن
- مكلف كذلك بالإحصائيات الأخطار و نقاط المياه الموجودة على مستوى دائرته و تهيئته للمخطط للدفاع ضد الحريق
- الضابط الوقائي مكلف على مستوى مكتب الوقاية بتحضير مخططات الدفاع المتعلقة بالمؤسسات المصنفة ( مخطط البلدية ، مخطط المؤسسات ... )
مميزات الوقائي :
يجب أن يكون ذو خبرة عالية في أعماله و ذو معرفة إنسانية بسيكولوجية و قياس و ذكاء و هذا ليكتسب ثقة المواطنين و بدونها المقاييس و الإحتياطات لا تكون فعالة .
تركيــب الملـف لدراستــه علـى المخطـط
تركيب الملف لدراسته على المخطط :
ينقسم الملف إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :
- الأوراق الإدارية
- التصميم البياني
- المخططات
هذه الوثائق تسمح لنا بمعرفة كل المعلومات اللازمة لتحقيق الدراسة على المخطط
الأوراق الإدارية :
هذه الأوراق أساسية لطلب رخصة البناء بحيث تبين لنا كلية المؤسسة ، إسم صاحب المؤسسة ، العنوان الكامل للمؤسسة ، مساحة المؤسسة ، تسمية العمارة أو موقعها
التصميم البياني :
يعتبر الوثيقة الهامة و الأساسية للقيام بدراسته الوقائية و هو مكمل و ضروري للقراءة الجيدة للمخططات وهذه الوثيقة تقرأ بإهتمام حيث تسمح بفهم المخططات و تعطي قدر محدد للمعلومات على كل نقاط المخطط و البناء في التصميم و يوضح طبيعة المواد المستعملة في الأشغال الكبرى و تزين و الترتيبات الداخلية
المخططات :
- مخطط موقعي
- مخطط إجمالي
- مخطط لمختلف المستويات
- مخطط المقاطع الطولية و العرضية
- مخطط الأسقف و الأغطية
البنايــات السكنيــة و تصنيــف مــواد البنــاء
البنايات السكنية :
المرسوم 76/37 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بشروط الأمن ضد أخطار الحريق في البنايات السكنية
تعريف :
البنايات السكنية التي ينص عليها هذا المرسوم هي البنايات المخصصة للسكان فقط و الأرضية السفلة لأعلى مسكن بها لا تزيد عن 50 م علو أو عن الأرض التي تمر بها سيارات النجدة و مكافحة الحريق
تصنيف البنايات السكنية :
تصنف هذه البنايات السكنية إلى أربعة عائلات هي :
- العائلة الأولى : و تشمل المساكن الفردية ، المنعزلة ، المتوائمة أو المتسلسلة و تتكون من مستوين فقط
- العائلة الثانية : و تشمل المساكن الفردية ، المنعزلة ، المتوائمة أو المتسلسلة و التي تتكون من ثلاث مستويات لكن العلو بين الأرض و الأرضية السفلة لأعلى مسكن لا تزيد عن 8 م
- العائلة الثالثة : و تشمل المساكن التي تتكون من أكثر من ثلاث مستويات و لكن العلو من الأرض و الأرضية السفلة لأعلى مسكن لا يزيد عن 28 م
- العائلة الرابعة : و تشمل المساكن التي يكون العلو بها بين الأرض و الأرضية السفلة لأعلى مسكن أكثر من 28 م و لا يزيد عن 50 م
تصنيف مواد البناء :
المرسوم 76/55 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتصنيف مواد البناء بالنسبة لأخطار الحريق في المؤسسات المستقبلة للجمهور
رد فعل النار : يعني المواد التي تغذي النار و تساعدها على الإنتشار و من جهة النظر فإن رد فعل المواد المشتعلة كما يلي :
1- M0 غير مشتعل و غير ملتهب
2- M1 مشتعل و غير ملتهب
3- M2 صعب الإلتهاب
4- M3 متوسط الإلتهاب
5- M4 سهل الإلتهاب
6- M5 سريع الإلتهاب
مقاومة المواد المشتعلة للنار :
يقصد به الزمن الذي تصمد فيه المواد المشتعلة في البناء ضد النار رغم قوة حرارتها و إرتفاع درجتها و هذه العناصر مرتبة بدرجات كما يلي :
1- الدرجة 6 سا
2- الدرجة 4 سا
3- الدرجة 2 سا
4- الدرجة 1:30 سا
5- الدرجة 1 سا
6- الدرجة 30 د
عناصر البناء :
هي الأبواب و الستائر و الفواصل الأعمدة و العرفان ، الأرضيات و الأسقف و هذه العناصر بحرية في أفران حرارية حسب المنحنى الحراري T0 و دور هذه العناصر الصمود ضد النار و مدققة حسب عدة مميزات
- المقاومة الميكانيكية
- العزل الحراري
- العامل السمك ضد اللهب و الدخان
- غياب إرسال غازات الإلتهاب
صامد النار : و هو عنصر مستقر و صامد للنار و فيه ميزة المقاومة الميكانيكية
مضاد للهب :
العناصر المضادة للهب هي العناصر التي تتوفر على المميزات التالية :
- المقاومة الميكانيكية
- عامل السمك اللهب أو عملية النفذ و الدخان
- غياب الإرسال غازات الإلتهاب
قاطع للنار :
- المقاومة الميكانيكية
- عزل الحراري
- الكتامة ضد اللهب و الدخان
- غياب إرسال غازات الإلتهاب
* 6 سا = 1200°
* 4 سا = 1125°
* 2 سا = 1000°
* 1 سا = 925°
* 2/1 سا = 850°
ملاحظة :
إن المواد المستعملة في البناء تفقد فعاليتها عندما تصل إلى 550° م و لهذا يجب الحفاظ عليها من الحرارة
لكي تصمد هذه المواد للنار خلال مدة معينة من الوقت يجب أن تبين على حسب الجدول الآتي في الملحق التالي :
درجة الحرارة عدد الطوابق الوضعية الأجور إسمنت مسلح
السطح الظاهر طلاء من جهتين
6 ساعات
1200 درجة مئوية أكثر من 3 طوابق
3 طوابق جدات فاصلة 0.45 م 0.38 م 0.20 م
0.22 م
0.18 م
وجد البناء 0.35 م 0.33 م
جدات فاصلة 0.35 م 0.33 م
وجد البناء 0.25 م 0.24 م
4 ساعات
1125° أقل من 3 طوابق 0.33 م 0.25 م 0.15 إلى
0.18 م
0.22 م 0.15 م
2 ساعات
1000° طابق واحد 0.22 م 0.15 م 0.12 إلى
0.15 م
1 ساعة
925°
كل المواد ذات سمك أكثر أو يساوي 0.1 م تستطيع أن تصمد ضد الحريق مدة ساعة
2/1 ساعة
850° كل مواد البناء ذات السمك أكثر أو يساوي 0.05 م إلى 0.06 م تستطيع مقاومة الحريق مدة نصف ساعة
المؤسســات المستقبلــة للجمهــور
المرسوم 76/37 المؤرخ في 20 فيفري 1976 :
و يهدف إلى ضمان الأمن عند أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور
تعريف :
المؤسسات المستقبلة للجمهور هي عبارة عن محل أو عمارة أو مركز يقوم بإستقبال الجمهور و يكون الدخول بالمقابل أو مجانا أو بإستدعاء كالملاعب ، النوادي ، المسارح .
الإجراءات الأمنية الخاصة لهذه المؤسسات ترجع إلى :
1- طبيعة نشاطها
2- أبعادها ( الطول و العرض )
3- أجهزتها
4- نوع بنائها
5- عدد الأشخاص
كيفية حساب عدد الجمهور :
حساب المسافة المخصصة للجمهور حسب تصريح رئيس المؤسسة ، حسب العناصر المختلفة ( ممرات المنازل )
ملاحظة :
عمال المؤسسة لا يضافون إلى عدد الجمهور إذا كانت لديهم مخارج خاصة
تصنيف المؤسسات :
تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور إلى أربعة أصناف و ذلك حسب عدد الأشخاص و مهما كان نوعها أو نموذجها
1- الرتبة الأولى : تستقبل أكثر من 1500 شخص
2- الرتبة الثانية : تستقبل من 701 إلى 1500 شخص
3- الرتبة الثالثة : تستقبل من 301 إلى 700 شخص
4- الرتبة الرابعة : تستقبل 300 شخص على الأقل
تصنيف و مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور :
طبقا للمرسوم المذكور سابقا 76/36 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بالمؤسسات المستقبلة للجمهور تصنف هذه المؤسسات حسب طبيعة إستغلالها .
قاعات الحفلات أو التمثيل :
و بصفة عامة كل المؤسسات التي تحتوي على تجهيزات خشبية أو أجهزة إنارة السينماتوغرافية .
مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور :
الزيارات الدورية ( المرحلية ) للمراقبة :
إجبارية كقاعة الحفلات و التمثيل و السينما توغرافية من ( G إلى A ) مهما تتكون رتبتها و كذلك المؤسسات ذات الرتبة الأولى و الثانية و الثالثة للنماذج الأخرى من ( L إلى X )
الزيارات المرحلية تتكون كما يلي :
أ- كل ثلاثة أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الأولى نموذج (A)
ب-كل ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الأولى نموذج من ( B إلى X )
ج- كل عام بالنسبة للمؤسسات ذات الرتبة الثانية و الثالثة للنماذج من ( L إلى X )
و كذلك المؤسسات الرتبة الرابعة من النماذج من ( A إلى G )
ملاحظة :
مدة هذه الزيارات تستطيع أن تغير من طرف اللجنة الوقائية للحماية المدنية عند الضرورة
الكثافة :
نموذج C :
حمامات بخارية ، مرشات عمومية أو خاصة شخص واحد في كل غرفة ، شخص واحد في 2 م2 بالنسبة للبيت الساخن أو مكان الإستراحة .
نموذج M :
محلات البيع و المراكز التجارية تحت الأرض واحد شخص في كل 1 م2 الطابق الأرضي 02 شخصين في كل 1 م2 ، الطابق الأول كل شخص واحد في 1 م2 الطابق الثاني واحد شخص في 2 م2 الطوابق العليا أكثر من طابقين واحد شخص في 5 م2
ملاحظة :
في المؤسسات ذات النموذج M عندما تكون المساحة المخصصة للجمهور غير معروفة فتحسب (3/1) ثلث المساحة الكلية.
نموذج N : المطاعم و المقاهي : 1 شخص في كل 1 م2
نموذج T : قاعات و أروقة العرض 03 أشخاص في 2 م2
نموذج V : المساجد 03 أشخاص في 2 م2
نموذج X : المسابح 01 شخص في 02 م2 ( في الحوض ) ، المدرجات : 1 شخص في كل 30 سم واقفين 01 شخص لكل مقعد جالسين 02 شخص في 1 م2 جالسين
تصنيف و مراقبة المؤسسات المستقبلة للجمهور :
طبقا للمرسوم 76/36 المذكور سابقا المتعلق بالمؤسسات المستقبلة للجمهور تصنف هذه المؤسسات حسب طبيعة إستغلالها
قاعات الحفلات و التمثيل :
و بصفة عامة كل المؤسسات التي تحتوي على تجهيزات خشبية أو أجهزة الإنارة السينما توغرافية
نموذج A1 : خشبة تحتوي بأسفلها على مستوى أو أكثر
نموذج A2 : خشبة لا تحتوي على مستويات في أسفلها لكن مساحتها أكثر من 150 م2 أو حجمها أكثر من 1200 م3 أو أبعادها الخطية أكثر من 24 م
نموذج B : خشبة لا تحتوي على مستويات في أسفلها لكن مساحتها أقل أو تساوي 150 م2 أو حجمها أقل أو يساوي 1200 م3 واحد أبعادها أقل أو يساوي 24 م
نموذج C : مصطبة لاصقة في جدار من جدران القاعة و تحتوي على مقدمات
نموذج D : مصطبة غير ثابتة في جدران القاعة مثل حلبة الرقص أو التمثيل
نموذج E : حلبة الرقص أو التمثيل المتحركة ميكانيكيا
نموذج F : أجهزة السينما توغرافية " الأفلام " على حامل أمني لكل الأفلام
نموذج G : أجهزة السينما توغرافية لأفلام على حامل أمني لكن ذات مناوريين ملتصقين على رجل واحد لأفلام قياسها تقل على 35 مم
نماذج أخرى لمؤسسات مستقبلة للجمهور :
نموذج L : يشمل الحمامات البخارية و المرشات العمومية أو الخاصة
نموذج M : يشمل محلات البيع أو المراكز التجارية
نموذج N : يشمل المطاعم و المقاهي
نموذج O : يشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلات
نموذج P : يشمل المراقص و قاعات الإجتماعات و الألعاب
نموذج Q : يشمل قاعات المحاضرات
نموذج R : يشمل المؤسسات التعليمية سواء كانت عمومية أو خاصة
نموذج T : قاعات و أروقة العرض
نموذج U : يشمل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة
نموذج V : يشمل المؤسسات الدينية
نموذج W : يشمل البنوك و الإدارات الخاصة و العمومية
نموذج X : يشمل المساجد
محضر ضبط الزيارات الوقائية :
يجب أن يطلع خصوصا على :
- تطبيق القواعد المطلوبة بالنسبة للزيارات السابقة
- تلك التي يجب المحافظة عليها سواء لم تطبق في المدة المخصصة لها أو كانت غير كاملة أو غامضة
- الإفتراضات الجديدة تسجل أمامها المدة اللازمة لتطبيقها
- إحتمال تسليم العقوبات المطلوبة
التنظيمات المشتركة لكل المؤسسات :
المراقبة :
- تفتيش المؤسسات المراقبة تمارس تحت سلطة الوالي بالتعاون مع اللجنة الوقائية الولائية للحماية المدنية
- الوالي يكلف بالقيام بمهمة التفتيش عضو أو أكثر من اللجنة الوقائية ولائية للحماية المدنية حسب عملهم أو جدارتهم يقومون بمهمة التفتيش على تطبيق قواعد المرسوم 76/36 يستطيعون الدخول إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة في كل وقت عملهم من أجل ضبط الإقتراحات الضرورية
- كل عضو من اللجنة الوقائية مكلف بتطبيق قواعد و قرارات الوالي
- الملاك و المدراء المسيرون في المؤسسات يتعرضون للعقوبات و الغرامات المفروضة في المادة رقم 10 من الأمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 لو لم يحترموا المادة المحددة لإنجاز مقاييس الأمن أو يجعلون حاجز للأشخاص المكلفين بمهمة التفتيش .
العمــارات ذات العلــو المرتفــع
- المرسوم 76/35 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بضمان الأمن ضد الحريق و الفزع في العمارات ذات العلو المرتفع
تعريف :
تكون عمارات ذات العلو المرتفع كل عمارة التي يكون بها البعد بين الأرضية السفلة لأعلى مسكن بها و الأرض المخصصة لمرور سيارات النجدة و مكافحة الحريق
- أكثر من 50 م بالنسبة للبنايات السكنية
- اكثر من 28 م بالنسبة للبنايات الإدارية و غيرها
هذه العمارات مصنفة كما يلي :
- GHA : بنايات سكنية ذات علو مرتفع
- GHO : عمارات مرتفعة خاصة بالفنادق
- GHS : عمارات مرتفعة خاصة بالأرشيف و المكتبات
- GHU : عمارات مرتفعة خاصة بالمراكز الصحية
- GHW1 : عمارات مخصصة للمكاتب لكن العلو بين الأرضية السفلة للأعلى طابق بها و بين الأرض يكون أكثر من 28 م و لا تزيد عن 50 م
- GHW2 : و هي كذلك عمارات مخصصة للمكاتب لكن العلو بين الأرض السفلة للأعلى طابق بها و بين الأرض يكون أكثر من 50 م
- GHWZ : و هي عمارات مرتفعة مختلفة الوظائف و تفوق 28 م
ملاحظة :
- العمارات ذات العلو المرتفع لا يتم بنائها إلا في المناطق التي تبعد عن وحدات الحماية المدنية 3 كلم
- الوالي يستطيع ترخيص بناء عمارة ذات علو مرتفع على بعد أكثر من هذه المسافة 3 كلم و هذا بعد رأي اللجنة الولائية للحمايـة المدنية بقرار مبرر و ذلك بعد الأخذ بعين الإعتبار صنف العمارة و سهولة مداخل الممرات للعمارة ، نموذج مركز الإسعاف لمصلحة الحماية بالعمارة ، مصادر المياه .
المنشــآت المصنفــة
- المرسوم 98/339 المؤرخ في 03/11/1998 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها
- تخضع كل منشآة موجودة ضمن قائمة المنشآت المصنفة قبل بداية عملها و حسب تصنيفها إما ترخيص و إما تصريح
- يسلم الرخص إما الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي و إما رئيس المجلس الشعبي البلدي و ذلك بعد التحقيق و يتعلق بالتأشيرات المحتملة للمنشآت على ملائمة الجيران و الصحة و النظافة و الفلاحة و حماية الطبيعة و البيئة و الآثار
المؤسسات الخاضعة للتصريح :
هي المؤسسات التي لا تشكل أي خطر على الجيران ، الفلاحة ، الطبيعة ... إلخ
المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص :
ترتب المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : المنشآت الخاضعة إلى الترخيص الوزير المكلف بالبيئة
الصنف الثاني : المنشآت الخاضعة إلى الترخيص الوالي
الصنف الثالث : المنشآت الخاضعة إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي
ملاحظة :
عندما تقام منشآة على تراب و لا يقين أو أكثر تسلم الرخصة الوزير المكلف بالبيئة أما إذا أقيمت المنشأة على تراب البلد يقين أو أكثر عن نفس الولاية يتسلم الرخصة الوالي .
ملف طلب تصريح :
- إذا كان الأمر يعني شخص طبيعيا يحتوي الملف على إسمه و لقبه و عنوانه و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي إشتمل الأمر على تسمية و عنوانها التجاري و عنوان مقره الرئيسي و صفة المسؤول عنه
- الموقع الذي تقع فيه المنشأة
- أساليب الصنع و المواد التي يستخدمها و المنتوجات التي يصنعها .
ملاحظة :
لو رئيس المجلس الشعبي البلدي يقرر بأن هذه المنشآت تكون تحت نظام ترخيص يجب أن يخبر صاحب الطلب في مدة لا تتجاوز 08 أيام
- ملف طلب الترخيص :
- علاوة على ما ذكر أعلاه يجب أن يرفق كل طلب ترخيص يتعلق بمنشآت من الصنفين الأول و الثاني
- خريطة 25000/1 أو 50000/1 يبين فيها موقع المنشأة
- تنظيم الموقع مقياسه 2500/1 خاص بجوار موقع المنشأة حتى مسافة تساوي على الأقل 10/1 من شعاع التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تكون أقل من 100 م و تبين في هذا التصميم جميع البنايات و تخصيصها و طرق السكة الحديدية و الطرق العمومية و نقاط المياه و قنواته و سواقيه
- تصميم إجمالي مقياسه 200/1 يبين وضعيات مشتملات المنشأة و كذلك البنايات و الأرضية المجاورة من مسافة 35 م يمكن الإدارة أن تطالب مقياس 100/1
- دراسة تبين الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث و وسائل النجدة لتقليل الخطر
التحقيق :
منشأة الصنف الثالث بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و منشآت الصنف الأول و الثاني بقرار من الوالي
- المندوب يعين من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و يبين القرار ما يلي :
1- موضوع التحقيق و تاريخه الذي لا تتجاوز مدته 45 يوم
2- الأوقات و المكان الذي يمكن للجمهور أن يطلع فيها على الملف و فتح السجل تجمع فيه أراء الجمهور على مستوى قرار البلدية
3- إسم المندوب المحقق و لقبه و صنفه
4- تحديد الموقع الذي يعتزم أن تقام فيه المنشأة
5- يتم تعليق الإعلان عن المشروع 08 أيام قبل الشروع في التحقيق يجب أن يبين الإعلان بحروفه الواضحة و طبيعة المنشأة و الموقع و تاريخ إختتامه و إسم المندوب المحقق و الأيام و الساعات التي يتلقى فيها المندوب ملاحظات المعنيين و المكان الذي يمكن الإطلاع على الملف
6- يجب نشر الإعلان في يومية وطنية و ذلك على نفقة صاحب الطلب
7- يبلغ الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و فور إفتتاح التحقيق نسخة من الطلب النسخة من المصالح المكلفة بالبيئة و الري و الفلاحة و الصحة و الشؤون الإجتماعية و الحماية المدنية و مفتشية العمل و التعمير و البناء و الصناعة و التجارة و السياحة لإبداء الرأي فيها و يجب على المصالح المستشارة أن تبدي رأيها في أجل 60 يوم و إلا فصل الأمر دونه
8- عند نهاية التحقيق يستدعي المندوب المحقق صاحب الطلب خلال 08 أيام و يبلغه في عين المكان عن الملاحظات الكتابية و الشفهية التي سجلت في المحضر و يطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مهلة 22 يوم يرسل المندوب المحقق ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مع إستنتاجه خلال 08 أيام إبتداء من تاريخ إجابة صاحب الطلب بالموافقة أو الرفض
نتيجة التحقيق :
يبلغ المعني بالموافقة أو الرفض إما :
- عن طريق المجلس الشعبي البلدي خلال شهر بالنسبة للمنشآت من الصنف 03
- عن طريق الوالي خلال 45 يوم للمنشآت من صنف 02
- عن طريق الوالي مدة لا تتجاوز 90 يوم بالنسبة إلى المنشآت من الصنف 01
- يمكن لكل شخص رفض طلبه أن يقدم طعن
- تتماشى رخصة الإستغلال مع شهادة المطابقة للحماية المدنية على أساس التقرير زيارة لجنة المراقبة و الحراسة
أحكام خاصة :
- يمكن أن يتخذ الوزير المكلف بالبيئة و الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار يمنح الرخصة لمدة 06 أشهر في حالة تطبيق اساليب جديدة للعمل
- يجب أن يحدد طلب رخصة أو التصريح
- إذا لم تشرع المنشأة في العمل لمدة عامين في حالة تحويل التجهيزات أو التوسيع
- في حالة تحويل المنشأة إلى مكان آخر بسبب حريق أو إنفجار أو أي حادث آخر
- في حالة توقف المنشأة يجب على المشغل إعلام السلطة المختصة بذلك خلال شهر
يجب على كل مشغل منشأة مصنفة أن يضع خطة للإنقاذ و الوقاية ضد الأخطار التي يمكن أن تسببها المنشآت .
اللجنــة المركزيـة للوقايــة و الحمايــة المدنيــة
اللجنــة الولائيــة للحمايــة المدنيــة
لجنــة الحراســة و المراقبــة للمنشــآت المصنفــة
المرسوم 76/36 المادة السادسة من الأمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 تنص على تركيب سير و إختصاص اللجنة من طرف وزارة الداخلية و تتركب هي :
- المديرية العامة للحماية المدنية
- ممثل لكل وزارة
- مؤسسة عمومية مهتمة بوسائل الوقاية و الحماية المدنية من كل شخص معني لإعطاء آراء نقدية في ميدان مقاييس الأمن
سيرها :
اللجنة المركزية للوقاية و الحماية المدنية تجتمع تحت رئيس وزير الداخلية أو ممثله
- تملك أمانة دائمة ذات مقر في الوزارة الداخلية المديرية العامة للحماية
- تجتمع بدعوة من رئيسها على الأقل مرتين في العام
- كل مرة عندما تتطلب الضرورة هذه اللجنة تجتمع في جلسة طارئة بطلب عضو من أعضائها أو أعضائها و هذا طلب مبرر
- اللجنة الفرعية من الممكن أنه تتكون في اللجنة المركزية الوقائية في الحماية المدنية و تكون مكلفة بالدراسات التقنية آخر الأمر و ترأسها أعضاء اللجنة المركزية للوقاية و الحماية
إختصاصاتها :
- تعطي رأيها الإستشاري في كل المسائل التي تهتم تطبيق الوقاية
- هي العضو التقني الذي يدرك و يتأثر يجعل مقاييس و وسائل الأمن اللازمة لتستدرك الأخطار
- تسهر على تطبيق مقاييس الوقاية المطلوبة من طرف الأنظمة في المؤسسات المستقبلة للجمهور
- تراقب نشاط اللجان الوقائية الولائية للحماية المدنية
نستطيع تكليف عضو أو أكثر و أعضائها للقيام بمهمة التفتيش في الوحدات الإجتماعية و لإنجاز هذه المهمة الرئيس يقوم بإعداد أمر المهمة للأعضاء المكلفين
اللجنة الولائية للوقاية و الحماية المدنية :
القرار 13 المؤرخ في 27/03/1977 ينص على تركيب سير و إختصاص اللجنة الولائية للوقاية و الحماية المدنية
تركيبــها :
تركب اللجنة الولائية الوقائية للحماية من :
- الوالي و ممثله
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
- كاتب المحافظ
- القائد العسكري
- مدير الهياكل القاعدية
- مدير الصناعات و الطاقة
- مدير الحماية المدنية
- رئيس الدائرة
- ممثل قطاع الشعب
- كل شخص مستدعى لإعطاء آراء تقنية حيث يكون ذو كفاءة في القضايا المقترحة للدراسة
سيــــرها :
تجتمع اللجنة الولائية أربع مرات في العام تحت رئاسة الوالي أو الممثل كل مرة عندما تتطلب الضرورة تعقد اللجنة إجتماعا طارئا
إختصاصهــا :
- تقوم عادة اللجنة الولائية بتكوين أعضاء تدرس كل التقارير و تجعل في العمل وسائل و قائية لكل الأخطار مهما يكون مفعولها ( دراسة التقارير ، وضع وسائل وقائية ضد الأخطار )
- تقوم بدراسة مقاييس معينة لإخماد و تحقيق الأخطار الناتجة عن حريق كبير يهدد أمن المواطن و أملاك الدولة ( دراسة مقاييس معينة لإخماد حريق كبير )
- تسهر على تطبيق القوانين الوقائية المتعلقة بالمؤسسات المستقبلة للجمهور
- تتحمل مسؤولية دراسات طلبات رخصة البناء ( دراسة عن المخطط )
- تتكفل بتنظيم الزيارات التقنية في المؤسسات ( المؤقت النهاية )
- هي المسؤولة عن الرأي الأخير فيما يخص إعطاء مطبقة كما تقوم بتنظيم الزيارات المرحلية و الفجائية
لجنة الحراسة و المراقبة :
المرسوم 99/253 المؤرخ في 07/11/1999 يتضمن تشكيلة لجنة الحراسة و المراقبة
التركيـــب :
تكون هذه اللجنة تحت سلطة الوالي لها نظام داخلي و تتركب من :
- ممثل عن مجموعة الدرك الوطني عضو
- ممثل عن الأمن الولائي عضو
- ممثل عن مديرية البيئة
- ممثل عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة
- ممثل عن مديرية الصناعة و المناجم
- ممثل عن مديرية التجهيز
- ممثل عن مديرية الحماية المدنية
- ممثل عن مديرية الصحة و السكان
من أي شخص يحكم كفاءة إبداء آراء تقنية في مسائل محددة
ملاحظـة :
بعد أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
السيـــر :
تجتمع مرتين في السنة على الأقل و تجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب الظروف بناءا على إستدعاء من الرئيس أو يطلب من عند أحد أعضائها
المهـــام :
تتولى الرئاسة مديرية البيئة و أسسها الدائمة في الولاية
- تعد لعبة الحراسة و المراقبة برنامج سداسيا لزيارات و تعرض على الوالي
- كما تعد تقرير سنوي عن نشاطها و تعرض على الوالي الذي يرسل نسخة منه إلى وزير البيئة
- تقوم اللجنة بمهام التفتيش و لهذا تكلف عضو أو أكثر للقيام بهذه المهمة التي تتوج بمجهر يومها الوالي الذي يرسل نسخة منه في مدة أقصاها 15 يوما إلى وزير البيئة
- في حالة عدم إحترام الأحكام المنصوص عليها تقترح اللجنة على الوالي إنقاذ التدابير اللازمة لا سيما :
- إعداد مستقبل المنشأة
- العلو المؤقت للمنشأة
- العلو النهائي للمنشأة
pompier- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى